فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سلب الولايات عن فاقد العقل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تثبت لفاقد العقل ولاية عامة أو خاصة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ثبوت الولايات العامة والخاصة لفاقد العقل كولاية النكاح والإيصاء والقضاء لا تثبت له بل تُسلب منه، لأنه إذا لم يلِ أمر نفسه فأمر غيره أولى

تُسلب
المالكية

ثبوت الولايات العامة والخاصة لفاقد العقل كولاية النكاح والإيصاء والقضاء لا تثبت له بل تُسلب منه، لأنه إذا لم يلِ أمر نفسه فأمر غيره أولى

تُسلب
الشافعية

ثبوت الولايات العامة والخاصة لفاقد العقل كولاية النكاح والإيصاء والقضاء لا تثبت له بل تُسلب منه، لأنه إذا لم يلِ أمر نفسه فأمر غيره أولى

تُسلب
الحنابلة

ثبوت الولايات العامة والخاصة لفاقد العقل كولاية النكاح والإيصاء والقضاء لا تثبت له بل تُسلب منه، لأنه إذا لم يلِ أمر نفسه فأمر غيره أولى

تُسلب

نص المسألة

٣ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَقْل هُوَ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ فِي الإِْنْسَانِ، فَلاَ تَجِبُ عِبَادَةٌ مِنْ صَلاَةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ أَوْ غَيْرِهَا عَلَى مَنْ لاَ عَقْل لَهُ كَالْمَجْنُونِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا بَالِغًا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل. (٢) كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْعَاقِل لاَ تُعْتَبَرُ تَصَرُّفَاتُهُ الْمَالِيَّةُ، فَلاَ يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَلاَ إِيجَارُهُ وَلاَ وَكَالَتُهُ أَوْ رَهْنُهُ، وَلاَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ طَرَفًا فِي أَيِّ عَقْدٍ مِنَ الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ وَغَيْرِ الْمَالِيَّةِ كَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ وَالضَّمَانِ وَالإِْبْرَاءِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ، وَلاَ اعْتِبَارَ لأَِقْوَالِهِ، وَلاَ تُؤْخَذُ عَلَيْهِ وَلاَ لَهُ، فَلاَ يَصِحُّ مِنْهُ إِسْلاَمٌ وَلاَ رِدَّةٌ، وَلاَ طَلاَقٌ وَلاَ ظِهَارٌ، وَلاَ يُعْتَمَدُ إِقْرَارُهُ فِي النَّسَبِ أَوِ الْمَال أَوْ غَيْرِهِمَا، وَلاَ شَهَادَتُهُ أَوْ خَبَرُهُ. كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ فَاقِدَ الْعَقْل مِنَ النَّاسِ تُسْلَبُ مِنْهُ الْوِلاَيَاتُ، سَوَاءٌ كَانَتْ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً، وَسَوَاءٌ كَانَتْ ثَابِتَةً: لَهُ بِالشَّرْعِ كَوِلاَيَةِ النِّكَاحِ، أَوْ بِالتَّفْوِيضِ كَوِلاَيَةِ الإِْيصَاءِ وَالْقَضَاءِ؛ لأَِنَّهُ إِذَا لَمْ يَل أَمْرَ نَفْسِهِ فَأَمْرُ غَيْرِهِ أَوْلَى.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عقل» ج ٣٠ ص ٢٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُسلب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُسلب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُسلب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تُسلب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.