Hanafi
يرجع بإذن الحاكمIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يرجع آخذ الآبق على سيده بما أنفقه عليه أثناء إباقه؟
نفقة الآبق أثناء إباقه يرجع بها إن أنفق بإذن الحاكم، وإلا كان متبرعًا، يشترط أن يقول الحاكم: على أن ترجع بما أنفقت عليه.
يرجع بإذن الحاكمنفقة الآبق أثناء إباقه تكون في رقبته لا في ذمة سيده
في رقبة الآبقنفقة الآبق أثناء إباقه يرجع بها إن أنفق بإذن الحاكم، وإلا كان متبرعًا، إن لم يجد الحاكم أشهد أنه أنفق ليرجع.
يرجع بإذن الحاكمنفقة الآبق أثناء إباقه تكون على سيده يأخذها منه عند الرد، إذا أنفق عليه آخذه ليرده على سيده.
على السيدالإِْنْفَاقُ عَلَى الآْبِقِ أَثْنَاءَ إِبَاقِهِ: ٦ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ آخِذَ الآْبِقِ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِدُونِ إِذْنِ الْحَاكِمِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا، فَلاَ يَرْجِعُ عَلَى سَيِّدِهِ بِمَا أَنْفَقَ (١) فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ. وَيُشْتَرَطُ فِي الإِْذْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَقُول: عَلَى أَنْ تَرْجِعَ بِمَا أَنْفَقْتُ عَلَيْهِ. (٢) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ لَمْ يَجِدِ الْحَاكِمَ أَشْهَدَ أَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ بِمَا أَنْفَقَ. (٣) وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ: أَنَّ نَفَقَةَ الآْبِقِ فِي رَقَبَتِهِ، لاَ فِي ذَمِّهِ سَيِّدِهِ. (٤) وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ آخِذُهُ لِيَرُدَّهُ عَلَى سَيِّدِهِ، فَإِنَّ نَفَقَتَهُ تَكُونُ عَلَى سَيِّدِهِ يَأْخُذُهَا مِنْهُ عِنْدَ رَدِّهِ. (٥)
واختلفوا فيما أنفقه على الآبق في طريقة واختلفوا فيما أنفقه على الآبق في طريقة. فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجب على سيده إذا كان المنفق متبرعا وهو الذي ينفق من غير أمر الحاكم، وإن أنفق بأمر الحاكم كان ما ينفق دينا على سيد العبد وله أن يحبس العبد عنده حتى يأخذ نفقته. وقد تقدم مذهب مالك في الفضل عنه في المسألة الأولى. وقال أحمد: هو على سيده بكل حال. باب الوصية
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 515
ويرجع به على سيّده
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كشاف القناع» vol. 9 p. 487
(ويأخذ) رادُّ الآبق (منه) أي: من سيده، أو تركته (ما أنفق عليه، و) ما أنفق (على دابة) يجوز التقاطها (في قوتٍ وعلف، ولو لم يستأذن) المنفقُ (المالك) في الإنفاق (مع القُدْرة عليه) أي: على الاستئذان؛ لأن الإنفاق مأذون فيه شرعًا؛ لحُرمة النفس، وحثًّا على صون ذلك على ربِّه،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.