Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإنفاق على الآبق

In 3 comparative books4 schools

هل يرجع آخذ الآبق على سيده بما أنفقه عليه أثناء إباقه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نفقة الآبق أثناء إباقه يرجع بها إن أنفق بإذن الحاكم، وإلا كان متبرعًا، يشترط أن يقول الحاكم: على أن ترجع بما أنفقت عليه.

يرجع بإذن الحاكم
Maliki

نفقة الآبق أثناء إباقه تكون في رقبته لا في ذمة سيده

في رقبة الآبق
Shafi'i

نفقة الآبق أثناء إباقه يرجع بها إن أنفق بإذن الحاكم، وإلا كان متبرعًا، إن لم يجد الحاكم أشهد أنه أنفق ليرجع.

يرجع بإذن الحاكم
Hanbali

نفقة الآبق أثناء إباقه تكون على سيده يأخذها منه عند الرد، إذا أنفق عليه آخذه ليرده على سيده.

على السيد

The texts

الإِْنْفَاقُ عَلَى الآْبِقِ أَثْنَاءَ إِبَاقِهِ: ٦ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ آخِذَ الآْبِقِ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِدُونِ إِذْنِ الْحَاكِمِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا، فَلاَ يَرْجِعُ عَلَى سَيِّدِهِ بِمَا أَنْفَقَ (١) فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ. وَيُشْتَرَطُ فِي الإِْذْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَقُول: عَلَى أَنْ تَرْجِعَ بِمَا أَنْفَقْتُ عَلَيْهِ. (٢) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ لَمْ يَجِدِ الْحَاكِمَ أَشْهَدَ أَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ بِمَا أَنْفَقَ. (٣) وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ: أَنَّ نَفَقَةَ الآْبِقِ فِي رَقَبَتِهِ، لاَ فِي ذَمِّهِ سَيِّدِهِ. (٤) وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ آخِذُهُ لِيَرُدَّهُ عَلَى سَيِّدِهِ، فَإِنَّ نَفَقَتَهُ تَكُونُ عَلَى سَيِّدِهِ يَأْخُذُهَا مِنْهُ عِنْدَ رَدِّهِ. (٥)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إباق» p. 136

From the schools’ own books

Hanafi

يرجع بإذن الحاكم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

في رقبة الآبق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يرجع بإذن الحاكم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

على السيد

Its place in«كشاف القناع» vol. 9 p. 487

(ويأخذ) رادُّ الآبق (منه) أي: من سيده، أو تركته (ما أنفق عليه، و) ما أنفق (على دابة) يجوز التقاطها (في قوتٍ وعلف، ولو لم يستأذن) المنفقُ (المالك) في الإنفاق (مع القُدْرة عليه) أي: على الاستئذان؛ لأن الإنفاق مأذون فيه شرعًا؛ لحُرمة النفس، وحثًّا على صون ذلك على ربِّه،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.