Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرجعة في عدة العنين

In 1 comparative book3 schools

هل يملك زوج العنين الرجعة في العدة أو بعدها؟

Each school’s answer

Hanafi

رجعة الزوج العنين في العدة أو بعدها لا يملكها

لا رجعة
Maliki

رجعة الزوج العنين في العدة أو بعدها لا يملكها

لا رجعة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

رجعة الزوج العنين في العدة أو بعدها لا يملكها

لا رجعة

The texts

عِدَّةُ زَوْجَةِ الْعِنِّينِ: ٢٦ - تَجِبُ عَلَى زَوْجَةِ الْعِنِّينِ الْعِدَّةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٢) ، كَمَا تَجِبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ احْتِيَاطًا (٣) ، وَلاَ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا. أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مَا دَامَ لَمْ يُصِبْهَا (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عنة» vol. 31 p. 30

From the schools’ own books

Hanafi

لا رجعة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا رجعة

Its place in«مواهب الجليل» vol. 4 p. 41

بِخِلَافِ طَلَاقِ الزَّوْجِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ فِي هَذَا كَالْوَكِيلِ عَلَى صِفَةٍ فَفَعَلَ غَيْرَ مَا وُكِّلَ عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ أُجِيزَ فِعْلُهُ لَجُبِرَ الزَّوْجُ عَلَى الرَّجْعَةِ ثُمَّ يُطَلِّقُ عَلَيْهِ أُخْرَى إذَا طَهُرَتْ فَيَلْزَمُهُ طَلْقَتَانِ وَفِي هَذَا ضَرَرٌ إلَّا الْعِنِّينَ فَإِنَّهُ يَمْضِي عَلَيْهِ الطَّلَاقُ لِأَنَّ الطَّلْقَةَ بَائِنَةٌ، انْتَهَى.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

لا رجعة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.