Hanafi
The sources give no view for it here.
على من تجب دية القتل شبه العمد؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
١٠ - الْجِنَايَةُ هِيَ كُل فِعْلٍ مَحْظُورٍ يَتَضَمَّنُ ضَرَرًا عَلَى النَّفْسِ أَوْ غَيْرِهَا (٥) . وَالْجِنَايَةُ قَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِثُبُوتِ الْعِوَضِ عَلَى الْجَانِي أَوْ عَاقِلَتِهِ، فَفِي الْقَتْل الْعَمْدِ تَجِبُ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً عَلَى الْقَاتِل إِذَا سَقَطَ الْقِصَاصُ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ سُقُوطِهِ كَالْعَفْوِ، وَفِي الْقَتْل شِبْهِ الْعَمْدِ تَجِبُ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي. وَفِي الْقَتْل الْخَطَأِ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي مُؤَجَّلَةً فِي ثَلاَثِ سِنِينَ، وَمِثْلُهُ الْقَتْل بِالتَّسَبُّبِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. (ر: دِيَات: ف ٨، ١٢) كَذَلِكَ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي الاِعْتِدَاءِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ، وَالاِعْتِدَاءُ قَدْ يَكُونُ بِإِبَانَةِ الأَْطْرَافِ أَوْ إِتْلاَفِ الْمَعَانِي أَوِ الشِّجَاجِ وَالْجُرُوحِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (دِيَات: ف ٣٤ وَمَا بَعْدَهَا)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عوض» vol. 31 p. 62
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.