Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط العلم بالعوض في البيع

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن والمبيع معلومين للمتعاقدين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الثمن والمبيع في صحة عقد البيع يشترط أن يكونا معلومين، اشترط معرفة قدر المبيع والثمن لصحة البيع.

شرط
Maliki

الثمن والمبيع في صحة عقد البيع يشترط أن يكونا معلومين، وإلا فسد البيع، وجهل أحدهما كجهلهما على المذهب.

شرط
Shafi'i

الثمن والمبيع في صحة عقد البيع يشترط العلم بالمبيع، وإذا كان العوض معينا كفت معاينته.

شرط
Hanbali

الثمن والمبيع في صحة عقد البيع يشترط أن يكونا معلومين، للمتعاقدين حال العقد.

شرط

The texts

أ - التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ فِيهَا مُقَدَّرًا وَمَعْلُومًا: ١٨ - اشْتَرَطَ الشَّارِعُ فِي بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ فِيهَا مُقَدَّرًا وَمَعْلُومًا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ وَذَلِكَ كَعُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ حَسْمًا لِمَادَّةِ النِّزَاعِ. فَفِي الْبَيْعِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا وَالْمَبِيعُ مَعْلُومًا. قَال التُّمُرْتَاشِيُّ: وَشُرِطَ لِصِحَّتِهِ - أَيْ الْبَيْعِ - مَعْرِفَةُ قَدْرِ مَبِيعٍ وَثَمَنٍ. (١) وَقَال الدُّسُوقِيُّ: لاَ بُدَّ مِنْ كَوْنِ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ مَعْلُومَيْنِ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَإِلاَّ فَسَدَ الْبَيْعُ، وَجَهْل أَحَدِهِمَا كَجَهْلِهِمَا عَلَى الْمَذْهَبِ. (٢) وَقَال النَّوَوِيُّ: وَلِلْمَبِيعِ شُرُوطٌ. . الْخَامِسُ: الْعِلْمُ بِهِ. . وَمَتَى كَانَ الْعِوَضُ مُعَيَّنًا كَفَتْ مُعَايَنَتُهُ. (٣) وَقَال الْبُهُوتِيُّ: يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ عَقْدِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَعْلُومَيْنِ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ حَال الْعَقْدِ. (٤) وَفِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لِصِحَّتِهَا أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ الْمَنْفَعَةِ وَالأُْجْرَةِ مَعْلُومًا عِنْدَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ. (ر: إِجَارَة ف ٣١ - ٤٠) وَفِي عَقْدِ السَّلَمِ اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ فِي رَأْسِ مَال السَّلَمِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ أَنْ يَكُونَا مَعْلُومَيْنِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا بَدَلٌ فِي عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ فَلاَ بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ مَعْلُومًا: كَسَائِرِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ. (ر: سَلَم ف ١٥ - ٢٢) . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ هَل يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُقَدَّرًا مَعْلُومًا أَمْ لاَ؟ فَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ أَنْ يَكُونَ مُقَدَّرًا مَعْلُومًا (١) ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ حَيْثُ قَالُوا بِصِحَّةِ الْخُلْعِ بِالْمَجْهُول. (ر: خُلْع ف ٢٦)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عوض» vol. 31 p. 66

From the schools’ own books

Hanafi

شرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

شرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

شرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

شرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.