Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تلف بعض المبيع قبل القبض

In 1 comparative book2 schools

ما حكم الثمن إذا تلف بعض المبيع بفعل البائع قبل القبض؟

Put simplyأتلف البائع بعض السلعة قبل أن يسلّمها، فكم أدفع من الثمن؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تلف بعض المبيع بفعل البائع قبل القبض يبطل البيع بقدره ويسقط عن المشتري حصة التالف من الثمن

بطلان بقدره
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

تلف بعض المبيع بفعل البائع قبل القبض يبطل البيع بقدره ويسقط حصة التالف من الثمن في المكيل والموزون، ونُقل عن ابن قدامة تخيير المشتري بين الفسخ مع الرجوع بالثمن، والأخذ مع الرجوع بعوض ما أُتلف أو عُيّب

بطلان بقدره

The texts

تَجْزِئَةُ الْعِوَضِ: ٢١ - يَثْبُتُ الْعِوَضُ كَامِلاً حَسَبَ مَا يُقَدِّرُهُ الْعَاقِدَانِ - كَمَا فِي الْعُقُودِ - أَوْ بِحَسَبِ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِعُ - كَمَا فِي الْجِنَايَاتِ وَالإِْتْلاَفَاتِ. لَكِنْ هُنَاكَ حَالاَتٌ لاَ يَثْبُتُ فِيهَا الْعِوَضُ كَامِلاً، مِنْهَا: (أ) حَالَةُ مَا إِذَا تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ بِفِعْل الْبَائِعِ قَبْل الْقَبْضِ، فَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بُطْلاَنُ الْبَيْعِ بِقَدْرِهِ وَيَسْقُطُ عَنِ الْمُشْتَرِي حِصَّةُ التَّالِفِ مِنَ الثَّمَنِ (٢) ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ فِي الْمَبِيعِ إِذَا كَانَ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُونًا. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: قِيَاسُ قَوْل أَصْحَابِنَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ. وَبَيْنَ أَخْذِهِ وَالرُّجُوعِ عَلَى الْبَائِعِ بِعِوَضِ مَا أَتْلَفَ أَوْ عَيَّبَ. (١) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَلَف ف ١٤) (ب) حَالَةُ الأَْجِيرِ الْخَاصِّ إِذَا عَمِل لِغَيْرِ مُسْتَأْجِرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ بِقَدْرِ مَا عَمِل. فَلِرَبِّ الْعَمَل أَنْ يُسْقِطَ مِنْ أَجْرِهِ بِقَدْرِ قِيمَةِ مَا عَمِل لِغَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَ عَمَلُهُ لِغَيْرِهِ مَجَّانًا. (ر: إِجَارَة ف ١٠٦) (ج) حَالَةُ الطَّلاَقِ قَبْل الدُّخُول عِنْدَ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ، فَإِنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ يَجِبُ لِلْمُطَلَّقَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى (٢) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (٣) (د) فِي الْخُلْعِ إِذَا قَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلاَثًا بِأَلْفٍ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَعَلَيْهَا ثُلُثُ الأَْلْفِ؛ لأَِنَّهَا لَمَّا طَلَبَتِ الثَّلاَثَ بِأَلْفٍ فَقَدْ طَلَبَتْ كُل وَاحِدَةٍ بِثُلُثِ الأَْلْفِ، وَهَذَا لأَِنَّ حَرْفَ الْبَاءِ يَصْحَبُ الأَْعْوَاضَ، وَالْعِوَضُ يَنْقَسِمُ عَلَى الْمُعَوَّضِ. (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عوض» vol. 31 p. 69

From the schools’ own books

Hanafi

بطلان بقدره

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

بطلان بقدره

Its place in«كشاف القناع» vol. 7 p. 430

(وإن تَلِفَ المبيع قبل القَبْض، وكان) المبيع (مكيلًا) بِيعَ بكيل (ونحوه) كالمبيع بوزن، أو عَدٍّ، أو ذَرْع (بطل البيع) لما يأتي (وبطل معه الخيار) أي: خيار المجلس، أو الشرط، سواء كان لهما أو لأحدهما؛ لأن التالف لا يتأتى عليه الفسخ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.