Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الأرش في الصرف بجنسين

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز لمن وجد عيبًا في أحد العوضين في الصرف إذا كان العوضان من جنسين، وتعذر الرد بهلاك المبيع أو حدوث عيب آخر، أن يرجع بأرش العيب؟

Put simplyفي صرف دنانير بدراهم وجدت عيبًا، وقد تلف العوض، فهل آخذ فرق العيب؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الرجوع بنقصان العيب في الصرف إذا كان العوضان من جنسين يرجع بنقصان العيب إذا هلك أو حدث عيب آخر، ما لم يقل البائع: أنا أقبله كذلك؛ وإن كان الثمن فضة لم يرجع بالنقصان.

يرجع بالنقصان
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الرجوع بنقصان العيب في الصرف إذا كان العوضان من جنسين لا يجوز أخذ الأرش، لأنه لا يجوز أخذ الأرش مع القدرة على الرد؛ فإما أن يرضى بجميع الثمن أو يفسخ.

لا يجوز
Hanbali

الرجوع بنقصان العيب في الصرف إذا كان العوضان من جنسين يجوز أخذ الأرش قبل التفرق، ولا يجوز بعده، إلا إذا كان الأرش من غير جنس الثمن فيجوز.

جائز بشرط

The texts

أ - إِذَا كَانَ الْعِوَضَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ: ٢٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى الْقَوْل بِرُجُوعِهِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ إِذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ أَوْ حَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ آخَرُ، مَا لَمْ يَقُل الْبَائِعُ: أَنَا أَقْبَلُهُ كَذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ إِذَا كَانَ أَخْذُ الأَْرْشِ قَبْل التَّفَرُّقِ، أَوْ كَانَ الأَْرْشُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ. فَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: لَوِ اشْتَرَى قَلْبَ فِضَّةٍ بِذَهَبٍ، فَوَجَدَ فِيهِ عَيْبًا فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ، فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ أَوْ حَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ آخَرُ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ، وَلِلْبَائِعِ أَنْ يَقُول: أَنَا أَقْبَلُهُ كَذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ فِضَّةً لَمْ يَرْجِعْ بِالنُّقْصَانِ (١) . وَفِي الْمُغْنِي: وَإِنْ كَانَ الصَّرْفُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ فَلَهُ أَخْذُ الأَْرْشِ فِي الْمَجْلِسِ؛ لأَِنَّ الْمُمَاثَلَةَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ، وَتَخَلُّفُ قَبْضِ بَعْضِ الْعِوَضِ عَنْ بَعْضٍ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ لاَ يَضُرُّ، فَجَازَ كَمَا فِي سَائِرِ الْبَيْعِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّفَرُّقِ لَمْ يَجُزْ؛ لأَِنَّهُ يُفْضِي إِلَى حُصُول التَّفَرُّقِ قَبْل الْقَبْضِ لأَِحَدِ الْعِوَضَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَجْعَلاَ الأَْرْشَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ كَأَنَّهُ أَخَذَ أَرْشَ عَيْبِ الْفِضَّةِ قَفِيزَ حِنْطَةٍ فَيَجُوزُ. (٢) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: إِلَى الْقَوْل بِعَدَمِ جَوَازِ أَخْذِ الأَْرْشِ (١) ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ إِذَا كَانَ أَخْذُ الأَْرْشِ بَعْدَ التَّفَرُّقِ. وَاسْتَدَل الشَّافِعِيَّةُ عَلَى ذَلِكَ: بِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الأَْرْشِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الرَّدِّ، بِمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَعِيبَ وَيَسْتَرْجِعَ الثَّمَنَ الَّذِي دَفَعَهُ فَلاَ حَاجَةَ إِلَى الْقَوْل بِأَخْذِ الأَْرْشِ، فَإِمَّا أَنْ يَرْضَى بِهِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، وَإِمَّا أَنْ يَفْسَخَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عيب» vol. 31 p. 96

From the schools’ own books

Hanafi

يرجع بالنقصان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز بشرط

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 3 p. 177

(وَيَصِحُّ أَخْذُ أَرْشِ الْعَيْبِ فِي) الصَّرْفِ إنْ كَانَ الْعِوَضَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ، (وَلَوْ تَفَرَّقَا) ، أَيْ: الْمُتَصَارِفَانِ؛ لِأَنَّ الْأَرْشَ كَجُزْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ، وَقَدْ حَصَلَ قَبْضُهُ بِالْمَجْلِسِ، وَ (لَا) يَصِحُّ أَخْذُهُ (مِنْ جِنْسِهِمَا) بَعْدَ التَّفَرُّقِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.