Hanafi
يفطرIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يفطر الصائم إذا تعمد فتح فمه حتى دخله الغبار ووصل إلى جوفه؟
الصائم إذا تعمد فتح فمه حتى دخله الغبار ووصل إلى جوفه يفطر، لتقصيره وإمكان التحرز من ذلك
يفطرالصائم إذا تعمد فتح فمه حتى دخله الغبار ووصل إلى جوفه يفطر، لتقصيره وإمكان التحرز من ذلك
يفطرالصائم إذا تعمد فتح فمه حتى دخله الغبار ووصل إلى جوفه لا يفطر على أصح الوجهين، لأنه معفو عن جنسه
لا يفطرالصائم إذا تعمد فتح فمه حتى دخله الغبار ووصل إلى جوفه لا يفطر ولو قصد ابتلاعه، لأن اتقاء غبار الطريق يشق
لا يفطر٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ لاَ يُفْطِرُ بِوُصُول غُبَارِ الطَّرِيقِ إِلَى جَوْفِهِ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ وَإِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ بِتَكْلِيفِهِ إِطْبَاقَ فَمِهِ أَوْ نَحْوِهِ عِنْدَ الْغُبَارِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ الشَّدِيدَةِ؛ وَلأَِنَّهُ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ الصَّوْمُ فَرْضًا أَمْ نَفْلاً وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْغُبَارُ قَلِيلاً أَمْ كَثِيرًا مَاشِيًا أَوْ غَيْرَ مَاشٍ. أَمَّا إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ بِأَنْ فَتَحَ فَمَهُ عَمْدًا حَتَّى دَخَلَهُ الْغُبَارُ وَوَصَل إِلَى جَوْفِهِ فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ يُفْطِرُ بِذَلِكَ، لِتَقْصِيرِهِ وَإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْ ذَلِكَ. وَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يُفْطِرُ بِذَلِكَ لأَِنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْ جِنْسِهِ (٢) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: غُبَارُ الطَّرِيقِ لاَ يُفْطِرُ الصَّائِمَ وَإِنْ قَصَدَ ابْتِلاَعَهُ؛ لأَِنَّ اتِّقَاءَ ذَلِكَ يَشُقُّ. وَقَال الْمِرْدَاوِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: وَحَكَى فِي الرِّعَايَةِ قَوْلاً: إِنَّهُ يُفْطِرُ مَنْ طَارَ إِلَى حَلْقِهِ غُبَارٌ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَاشٍ أَوْ غَيْرَ نَخَّالٍ أَوْ غَيْرَ وَقَّادٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «غبار» vol. 31 p. 135
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 2 p. 156
(وَكَوْنُهُ) أَيْ الْوَاصِلِ (بِقَصْدٍ، فَلَوْ وَصَلَ جَوْفَهُ ذُبَابٌ أَوْ بَعُوضَةٌ أَوْ غُبَارُ الطَّرِيقِ أَوْ غَرْبَلَةُ الدَّقِيقِ لَمْ يُفْطِرْ) وَإِنْ أَمْكَنَهُ اجْتِنَابُ ذَلِكَ بِإِطْبَاقِ الْفَمِ أَوْ غَيْرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ الشَّدِيدَةِ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.