Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ميراث الأم في الغراوين

AgreedIn 1 comparative book4 schools

كم تأخذ الأم من التركة إذا اجتمعت مع الأب وأحد الزوجين ولا فرع وارث؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نصيب الأم عند اجتماعها مع الأب وأحد الزوجين وعدم الفرع الوارث ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، لقضاء عمر رضي الله عنه في المسألتين

ثلث الباقي
Maliki

نصيب الأم عند اجتماعها مع الأب وأحد الزوجين وعدم الفرع الوارث ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، لقضاء عمر رضي الله عنه في المسألتين

ثلث الباقي
Shafi'i

نصيب الأم عند اجتماعها مع الأب وأحد الزوجين وعدم الفرع الوارث ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، لقضاء عمر رضي الله عنه في المسألتين

ثلث الباقي
Hanbali

نصيب الأم عند اجتماعها مع الأب وأحد الزوجين وعدم الفرع الوارث ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، لقضاء عمر رضي الله عنه في المسألتين

ثلث الباقي

The texts

الْحُكْمُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ: ٢ - تَرِثُ الأُْمُّ سُدُسَ التَّرِكَةِ فَرْضًا إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ، وَتَرِثُ ثُلُثَ التَّرِكَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ. (١) وَهُنَاكَ حَالَتَانِ هُمَا الْغَرَّاوَانِ لاَ تَأْخُذُ فِيهِمَا الأُْمُّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ التَّرِكَةِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، بَل تَأْخُذُ ثُلُثَ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ: الأُْولَى: إِذَا تُوُفِّيَ الزَّوْجُ عَنْ أُمٍّ وَأَبٍ وَزَوْجَةٍ فَأَكْثَرُ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَأْخُذُ الزَّوْجَةُ الرُّبُعَ، وَالأُْمُّ ثُلُثَ الْبَاقِي، وَهُوَ الرُّبُعُ أَيْضًا مِنْ أَصْل التَّرِكَةِ، وَيَأْخُذُ الأَْبُ ثُلُثَيِ الْبَاقِي أَيْ نِصْفَ أَصْل التَّرِكَةِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَتَكُونُ أَصْل الْمَسْأَلَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ. الثَّانِيَةُ: إِذَا تُوُفِّيَتِ الزَّوْجَةُ عَنْ أُمٍّ وَأَبٍ وَزَوْجٍ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَأْخُذُ الزَّوْجُ النِّصْفَ فَرْضًا، وَتَأْخُذُ الأُْمُّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ مِنَ التَّرِكَةِ، وَيَأْخُذُ الأَْبُ ثُلُثَيْ مَا بَقِيَ، وَتَكُونُ أَصْل الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ: النِّصْفُ وَهُوَ ثَلاَثَةٌ لِلزَّوْجِ، وَثُلُثُ الْبَاقِي وَهُوَ وَاحِدٌ لِلأُْمِّ، وَثُلُثَا الْبَاقِي وَهُمَا اثْنَانِ لِلأَْبِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ، لِقَضَاءِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بِذَلِكَ. (١) وَنُقِل عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْخِلاَفَ فِي ذَلِكَ قَائِلاً: بِأَنَّ لِلأُْمِّ الثُّلُثَ كَامِلاً فِي الْحَالَيْنِ لِظَاهِرِ الآْيَةِ، وَهِيَ: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ} . (٢) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عُمَرِيَّة ف ٢ وَمَا بَعْدَهَا) ، وَفِي مُصْطَلَحِ (إِرْث ف ٢٨) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «غراوان» vol. 31 p. 168

From the schools’ own books

Hanafi

ثلث الباقي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

ثلث الباقي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ثلث الباقي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

ثلث الباقي

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.