فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميراث الأم في الغراوين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم تأخذ الأم من التركة إذا اجتمعت مع الأب وأحد الزوجين ولا فرع وارث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نصيب الأم عند اجتماعها مع الأب وأحد الزوجين وعدم الفرع الوارث ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، لقضاء عمر رضي الله عنه في المسألتين

ثلث الباقي
المالكية

نصيب الأم عند اجتماعها مع الأب وأحد الزوجين وعدم الفرع الوارث ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، لقضاء عمر رضي الله عنه في المسألتين

ثلث الباقي
الشافعية

نصيب الأم عند اجتماعها مع الأب وأحد الزوجين وعدم الفرع الوارث ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، لقضاء عمر رضي الله عنه في المسألتين

ثلث الباقي
الحنابلة

نصيب الأم عند اجتماعها مع الأب وأحد الزوجين وعدم الفرع الوارث ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، لقضاء عمر رضي الله عنه في المسألتين

ثلث الباقي

نص المسألة

الْحُكْمُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ: ٢ - تَرِثُ الأُْمُّ سُدُسَ التَّرِكَةِ فَرْضًا إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ، وَتَرِثُ ثُلُثَ التَّرِكَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ. (١) وَهُنَاكَ حَالَتَانِ هُمَا الْغَرَّاوَانِ لاَ تَأْخُذُ فِيهِمَا الأُْمُّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ التَّرِكَةِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، بَل تَأْخُذُ ثُلُثَ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ: الأُْولَى: إِذَا تُوُفِّيَ الزَّوْجُ عَنْ أُمٍّ وَأَبٍ وَزَوْجَةٍ فَأَكْثَرُ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَأْخُذُ الزَّوْجَةُ الرُّبُعَ، وَالأُْمُّ ثُلُثَ الْبَاقِي، وَهُوَ الرُّبُعُ أَيْضًا مِنْ أَصْل التَّرِكَةِ، وَيَأْخُذُ الأَْبُ ثُلُثَيِ الْبَاقِي أَيْ نِصْفَ أَصْل التَّرِكَةِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَتَكُونُ أَصْل الْمَسْأَلَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ. الثَّانِيَةُ: إِذَا تُوُفِّيَتِ الزَّوْجَةُ عَنْ أُمٍّ وَأَبٍ وَزَوْجٍ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَأْخُذُ الزَّوْجُ النِّصْفَ فَرْضًا، وَتَأْخُذُ الأُْمُّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ مِنَ التَّرِكَةِ، وَيَأْخُذُ الأَْبُ ثُلُثَيْ مَا بَقِيَ، وَتَكُونُ أَصْل الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ: النِّصْفُ وَهُوَ ثَلاَثَةٌ لِلزَّوْجِ، وَثُلُثُ الْبَاقِي وَهُوَ وَاحِدٌ لِلأُْمِّ، وَثُلُثَا الْبَاقِي وَهُمَا اثْنَانِ لِلأَْبِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ، لِقَضَاءِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بِذَلِكَ. (١) وَنُقِل عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْخِلاَفَ فِي ذَلِكَ قَائِلاً: بِأَنَّ لِلأُْمِّ الثُّلُثَ كَامِلاً فِي الْحَالَيْنِ لِظَاهِرِ الآْيَةِ، وَهِيَ: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ} . (٢) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عُمَرِيَّة ف ٢ وَمَا بَعْدَهَا) ، وَفِي مُصْطَلَحِ (إِرْث ف ٢٨) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غراوان» ج ٣١ ص ١٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلث الباقي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ثلث الباقي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلث الباقي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ثلث الباقي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.