الغرة الواجبة في الجناية على الجنين تجبعلى عاقلة الجاني في سنة، لأن الجناية على الجنين لا عمد فيها، سواء كانت على أمه عمدًا أو خطأً أو شبه عمد
على العاقلة
Maliki
الغرة الواجبة في الجناية على الجنين تجبفي مال الجاني في العمد والخطأ، وعلى العاقلة إن بلغت الثلث، تكون على العاقلة في الخطأ إذا بلغت ثلث دية الجاني فأكثر
في مال الجاني، وتفصيل
Shafi'i
الغرة الواجبة في الجناية على الجنين تجبعلى عاقلة الجاني في سنة، في الصحيح عندهم، لأن الجناية على الجنين لا عمد فيها، سواء كانت على أمه عمدًا أو خطأً أو شبه عمد
على العاقلة
Hanbali
الغرة الواجبة في الجناية على الجنين تجبعلى العاقلة إن مات الجنين مع أمه خطأً أو شبه عمد، وإلا ففي مال الجاني، إن كان قتل الأم عمدًا أو مات الجنين وحده فهي في مال الجاني ولا تحملها العاقلة