Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

من تجب عليه الغرة

In 1 comparative book4 schools

على من تجب الغرة الواجبة في الجناية على الجنين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الغرة الواجبة في الجناية على الجنين تجب على عاقلة الجاني في سنة، لأن الجناية على الجنين لا عمد فيها، سواء كانت على أمه عمدًا أو خطأً أو شبه عمد

على العاقلة
Maliki

الغرة الواجبة في الجناية على الجنين تجب في مال الجاني في العمد والخطأ، وعلى العاقلة إن بلغت الثلث، تكون على العاقلة في الخطأ إذا بلغت ثلث دية الجاني فأكثر

في مال الجاني، وتفصيل
Shafi'i

الغرة الواجبة في الجناية على الجنين تجب على عاقلة الجاني في سنة، في الصحيح عندهم، لأن الجناية على الجنين لا عمد فيها، سواء كانت على أمه عمدًا أو خطأً أو شبه عمد

على العاقلة
Hanbali

الغرة الواجبة في الجناية على الجنين تجب على العاقلة إن مات الجنين مع أمه خطأً أو شبه عمد، وإلا ففي مال الجاني، إن كان قتل الأم عمدًا أو مات الجنين وحده فهي في مال الجاني ولا تحملها العاقلة

تفصيل

The texts

مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْغُرَّةُ: ٩ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْغُرَّةَ تَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي فِي سَنَةٍ؛ لأَِنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى الْجَنِينِ لاَ عَمْدَ فِيهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى أُمِّهِ عَمْدًا أَمْ خَطَأً أَمْ شِبْهَ عَمْدٍ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا تَجِبُ فِي مَال الْجَانِي فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، إِلاَّ أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهِ فَأَكْثَرُ فِي الْخَطَأِ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ، كَمَا لَوْ ضَرَبَ مَجُوسِيٌّ حُرَّةً حُبْلَى فَأَلْقَتْ جَنِينًا، فَإِنَّ الْغُرَّةَ الْوَاجِبَةَ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ دِيَةِ الْجَانِي. وَفَصَّل الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِذَا مَاتَ الْجَنِينُ مَعَ أُمِّهِ وَكَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَيْهَا خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ، وَإِنْ كَانَ قَتْل الأُْمِّ عَمْدًا أَوْ مَاتَ الْجَنِينُ وَحْدَهُ فَالْغُرَّةُ فِي مَال الْجَانِي نَفْسِهِ، وَلاَ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ. (١) وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (إِجْهَاض ف ١٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «غرة» vol. 31 p. 172

From the schools’ own books

Hanafi

على العاقلة

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 325

(وَأَمَّا) بَيَانُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْغُرَّةُ فَالْغُرَّةُ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّهُ ﵊ «قَضَى عَلَى عَاقِلَةِ الضَّارِبَةِ بِالدِّيَةِ وَبِغُرَّةِ الْجَنِينِ» .

Maliki

في مال الجاني، وتفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

على العاقلة

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 9 p. 377

وَإِذَا فُقِدَتِ الْغُرَّةُ وَقُلْنَا: تَنْتَقِلُ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، غَلَّظْنَا إِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ شِبْهَ عَمْدٍ؛ بِأَنْ تُؤْخَذَ حِقَّةٌ وَنِصْفُ، وَجَذَعَةٌ وَنِصْفُ، وَخِلْفَتَانِ؛ قَالَهُ الْأَصْحَابُ، وَلَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي التَّغْلِيظِ عِنْدَ وُجُودِ الْغُرَّةِ، لَكِنْ قَالَ الرُّويَانِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: تَجِبُ غُرَّةٌ قِيمَتُهَا نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ؛

Hanbali

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.