Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

البناء والغراس في المشفوع قبل الطلب

In 1 comparative book4 schools

ما حكم ما أحدثه المشتري من بناء أو غراس في المشفوع قبل طلب الشفيع للشفعة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ما أحدثه المشتري من بناء أو غراس في المشفوع قبل مطالبة الشفيع الشفيع مخيَّر بين أخذه بالثمن وقيمة البناء أو الغراس، وبين تكليف المشتري بقلعه، لأنه غرس تعلق به حق متأكد للغير بلا تسليط من صاحب الحق، فيُنقض كغرس الراهن.

تخيير الشفيع
Maliki

ما أحدثه المشتري من بناء أو غراس في المشفوع قبل مطالبة الشفيع لا شفعة إلا أن يعطي الشفيع المشتري قيمة ما بنى وما غرس

شرط دفع القيمة
Shafi'i

ما أحدثه المشتري من بناء أو غراس في المشفوع قبل مطالبة الشفيع إن لم يعلم الشفيع بهما ثم علم، قلعهما مجانًا، لعدوان المشتري.

القلع مجانًا
Hanbali

ما أحدثه المشتري من بناء أو غراس في المشفوع قبل مطالبة الشفيع الشفيع مخيَّر بين أخذه مع الغراس بدفع قيمته، وبين القلع، وإن اختار القلع ضمن نقص القيمة بالقلع، وهو ما بين قيمة الأرض مغروسة وخالية.

تخيير الشفيع

The texts

د - الْغَرْسُ فِي الأَْرْضِ الْمَشْفُوعِ فِيهَا: ٨ - إِذَا أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَشْفُوعِ بِنَاءً أَوْ غِرَاسًا قَبْل قِيَامِ الشَّفِيعِ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ، ثُمَّ طَالَبَ الشَّفِيعُ بِشُفْعَتِهِ، فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الشَّفِيعُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ الْمُشْتَرِي وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ أَوِ الْغَرْسِ، وَإِنْ شَاءَ كَلَّفَ الْمُشْتَرِيَ بِقَلْعِهِ؛ لأَِنَّهُ غَرْسٌ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ مُتَأَكِّدٌ لِلْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيطٍ مِنْ جِهَةِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ، فَيُنْقَضُ، كَالرَّاهِنِ إِذَا بَنَى أَوْ غَرَسَ فِي الرَّهْنِ (١) . وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الْحَنَابِلَةُ: أَنَّ لِلشَّفِيعِ الْخِيَارَ بَيْنَ أَخْذِ الْمَشْفُوعِ مَعَ الْغِرَاسِ مُقَابِل دَفْعِ قِيمَةِ الْغِرَاسِ، وَبَيْنَ الْقَلْعِ، لَكِنَّهُمْ أَضَافُوا: إِنْ أَحَبَّ الشَّفِيعُ قَلْعَ الْغِرَاسِ يَضْمَنُ نَقْصَهُ مِنَ الْقِيمَةِ بِالْقَلْعِ، وَهِيَ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الأَْرْضِ مَغْرُوسَةً وَبَيْنَ قِيمَتِهَا خَالِيَةً (٢) . وَقَال مَالِكٌ: لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ مَا بَنَى وَمَا غَرَسَ (١) . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لَوْ بَنَى أَوْ غَرَسَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَشْفُوعِ وَلَمْ يَعْلَمِ الشَّفِيعُ بِهِمَا، ثُمَّ عَلِمَ، قَلَعَ ذَلِكَ مَجَّانًا؛ لِعُدْوَانِ الْمُشْتَرِي (٢) . وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (شُفْعَة ف ٤٨) . رَابِعًا: غَرْسُ الشَّجَرِ فِي الْمَسْجِدِ وَالأَْرْضِ الْمَوْقُوفَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «غرس» vol. 31 p. 177

From the schools’ own books

Hanafi

تخيير الشفيع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

شرط دفع القيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

القلع مجانًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تخيير الشفيع

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.