فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البناء والغراس في المشفوع قبل الطلب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم ما أحدثه المشتري من بناء أو غراس في المشفوع قبل طلب الشفيع للشفعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما أحدثه المشتري من بناء أو غراس في المشفوع قبل مطالبة الشفيع الشفيع مخيَّر بين أخذه بالثمن وقيمة البناء أو الغراس، وبين تكليف المشتري بقلعه، لأنه غرس تعلق به حق متأكد للغير بلا تسليط من صاحب الحق، فيُنقض كغرس الراهن.

تخيير الشفيع
المالكية

ما أحدثه المشتري من بناء أو غراس في المشفوع قبل مطالبة الشفيع لا شفعة إلا أن يعطي الشفيع المشتري قيمة ما بنى وما غرس

شرط دفع القيمة
الشافعية

ما أحدثه المشتري من بناء أو غراس في المشفوع قبل مطالبة الشفيع إن لم يعلم الشفيع بهما ثم علم، قلعهما مجانًا، لعدوان المشتري.

القلع مجانًا
الحنابلة

ما أحدثه المشتري من بناء أو غراس في المشفوع قبل مطالبة الشفيع الشفيع مخيَّر بين أخذه مع الغراس بدفع قيمته، وبين القلع، وإن اختار القلع ضمن نقص القيمة بالقلع، وهو ما بين قيمة الأرض مغروسة وخالية.

تخيير الشفيع

نص المسألة

د - الْغَرْسُ فِي الأَْرْضِ الْمَشْفُوعِ فِيهَا: ٨ - إِذَا أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَشْفُوعِ بِنَاءً أَوْ غِرَاسًا قَبْل قِيَامِ الشَّفِيعِ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ، ثُمَّ طَالَبَ الشَّفِيعُ بِشُفْعَتِهِ، فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الشَّفِيعُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ الْمُشْتَرِي وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ أَوِ الْغَرْسِ، وَإِنْ شَاءَ كَلَّفَ الْمُشْتَرِيَ بِقَلْعِهِ؛ لأَِنَّهُ غَرْسٌ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ مُتَأَكِّدٌ لِلْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيطٍ مِنْ جِهَةِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ، فَيُنْقَضُ، كَالرَّاهِنِ إِذَا بَنَى أَوْ غَرَسَ فِي الرَّهْنِ (١) . وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الْحَنَابِلَةُ: أَنَّ لِلشَّفِيعِ الْخِيَارَ بَيْنَ أَخْذِ الْمَشْفُوعِ مَعَ الْغِرَاسِ مُقَابِل دَفْعِ قِيمَةِ الْغِرَاسِ، وَبَيْنَ الْقَلْعِ، لَكِنَّهُمْ أَضَافُوا: إِنْ أَحَبَّ الشَّفِيعُ قَلْعَ الْغِرَاسِ يَضْمَنُ نَقْصَهُ مِنَ الْقِيمَةِ بِالْقَلْعِ، وَهِيَ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الأَْرْضِ مَغْرُوسَةً وَبَيْنَ قِيمَتِهَا خَالِيَةً (٢) . وَقَال مَالِكٌ: لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ مَا بَنَى وَمَا غَرَسَ (١) . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لَوْ بَنَى أَوْ غَرَسَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَشْفُوعِ وَلَمْ يَعْلَمِ الشَّفِيعُ بِهِمَا، ثُمَّ عَلِمَ، قَلَعَ ذَلِكَ مَجَّانًا؛ لِعُدْوَانِ الْمُشْتَرِي (٢) . وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (شُفْعَة ف ٤٨) . رَابِعًا: غَرْسُ الشَّجَرِ فِي الْمَسْجِدِ وَالأَْرْضِ الْمَوْقُوفَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غرس» ج ٣١ ص ١٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تخيير الشفيع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط دفع القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

القلع مجانًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تخيير الشفيع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.