الحنفية
تخيير الشفيعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم ما أحدثه المشتري من بناء أو غراس في المشفوع قبل طلب الشفيع للشفعة؟
ما أحدثه المشتري من بناء أو غراس في المشفوع قبل مطالبة الشفيع الشفيع مخيَّر بين أخذه بالثمن وقيمة البناء أو الغراس، وبين تكليف المشتري بقلعه، لأنه غرس تعلق به حق متأكد للغير بلا تسليط من صاحب الحق، فيُنقض كغرس الراهن.
تخيير الشفيعما أحدثه المشتري من بناء أو غراس في المشفوع قبل مطالبة الشفيع لا شفعة إلا أن يعطي الشفيع المشتري قيمة ما بنى وما غرس
شرط دفع القيمةما أحدثه المشتري من بناء أو غراس في المشفوع قبل مطالبة الشفيع إن لم يعلم الشفيع بهما ثم علم، قلعهما مجانًا، لعدوان المشتري.
القلع مجانًاما أحدثه المشتري من بناء أو غراس في المشفوع قبل مطالبة الشفيع الشفيع مخيَّر بين أخذه مع الغراس بدفع قيمته، وبين القلع، وإن اختار القلع ضمن نقص القيمة بالقلع، وهو ما بين قيمة الأرض مغروسة وخالية.
تخيير الشفيعد - الْغَرْسُ فِي الأَْرْضِ الْمَشْفُوعِ فِيهَا: ٨ - إِذَا أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَشْفُوعِ بِنَاءً أَوْ غِرَاسًا قَبْل قِيَامِ الشَّفِيعِ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ، ثُمَّ طَالَبَ الشَّفِيعُ بِشُفْعَتِهِ، فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الشَّفِيعُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ الْمُشْتَرِي وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ أَوِ الْغَرْسِ، وَإِنْ شَاءَ كَلَّفَ الْمُشْتَرِيَ بِقَلْعِهِ؛ لأَِنَّهُ غَرْسٌ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ مُتَأَكِّدٌ لِلْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيطٍ مِنْ جِهَةِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ، فَيُنْقَضُ، كَالرَّاهِنِ إِذَا بَنَى أَوْ غَرَسَ فِي الرَّهْنِ (١) . وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الْحَنَابِلَةُ: أَنَّ لِلشَّفِيعِ الْخِيَارَ بَيْنَ أَخْذِ الْمَشْفُوعِ مَعَ الْغِرَاسِ مُقَابِل دَفْعِ قِيمَةِ الْغِرَاسِ، وَبَيْنَ الْقَلْعِ، لَكِنَّهُمْ أَضَافُوا: إِنْ أَحَبَّ الشَّفِيعُ قَلْعَ الْغِرَاسِ يَضْمَنُ نَقْصَهُ مِنَ الْقِيمَةِ بِالْقَلْعِ، وَهِيَ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الأَْرْضِ مَغْرُوسَةً وَبَيْنَ قِيمَتِهَا خَالِيَةً (٢) . وَقَال مَالِكٌ: لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ مَا بَنَى وَمَا غَرَسَ (١) . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لَوْ بَنَى أَوْ غَرَسَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَشْفُوعِ وَلَمْ يَعْلَمِ الشَّفِيعُ بِهِمَا، ثُمَّ عَلِمَ، قَلَعَ ذَلِكَ مَجَّانًا؛ لِعُدْوَانِ الْمُشْتَرِي (٢) . وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (شُفْعَة ف ٤٨) . رَابِعًا: غَرْسُ الشَّجَرِ فِي الْمَسْجِدِ وَالأَْرْضِ الْمَوْقُوفَةِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.