Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تصحيح الاستصناع بيعًا وإجارة

In 1 comparative book1 schools

هل يصح بيع المستصنع إلى المشتري إن صح الجمع بين بيع وإجارة منه بعقد واحد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

بيع المستصنع إلى المشتري إن صح الجمع بين بيع وإجارة بعقد واحد قيل: يصح، لأنه بيع وسلم.

يصح في قول

The texts

صِفَةُ الاِسْتِصْنَاعِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) : ٧ - الاِسْتِصْنَاعُ - بِاعْتِبَارِهِ عَقْدًا مُسْتَقِلًّا - مَشْرُوعٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى سَبِيل الاِسْتِحْسَانِ (٣) ، وَمَنَعَهُ زُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَخْذًا بِالْقِيَاسِ؛ لأَِنَّهُ بَيْعُ الْمَعْدُومِ (٤) . وَوَجْهُ الاِسْتِحْسَانِ: اسْتِصْنَاعُ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَاتَمَ (٥) ، وَالإِْجْمَاعُ مِنْ لَدُنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ نَكِيرٍ (٦) ، وَتَعَامُل النَّاسِ بِهَذَا الْعَقْدِ وَالْحَاجَةُ الْمَاسَّةُ إِلَيْهِ. وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ اسْتِصْنَاعُ سِلْعَةٍ، لأَِنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ عَلَى وَجْهِ غَيْرِ السَّلَمِ، وَقِيل: يَصِحُّ بَيْعُهُ إِلَى الْمُشْتَرِي إِنْ صَحَّ جَمْعٌ بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ مِنْهُ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ؛ لأَِنَّهُ بَيْعٌ وَسَلَمٌ (٧) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استصناع» vol. 3 p. 327

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

يصح في قول

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.