ما حكم ما بقي مع الغازي مما أُبيح له أخذه من الطعام قبل القسمة بعد رجوعه إلى دار الإسلام؟
Each school’s answer
Hanafi
ما بقي مما أخذه الغازي من الطعام المباح قبل القسمةيُرَدُّ إلى الغنيمة قبل القسمة، لزوال الحاجة والإباحة؛ وبعد القسمة يتصدق به الغني وينتفع به الفقير
يُرَدُّ
Maliki
ما بقي مما أخذه الغازي من الطعام المباح قبل القسمةيُرَدُّ الفاضل بعينه إن كثر، فإن تعذر الرد لتفرق الجيش تصدق به بعد إخراج خمسه على المشهور
يُرَدُّ
Shafi'i
ما بقي مما أخذه الغازي من الطعام المباح قبل القسمةيلزم رده إلى الغنيمة، وفي قول ثانٍ لا يلزمه، القول الثاني: لأن المأخوذ مباح ولا يُملك بالأخذ
قولان
Hanbali
ما بقي مما أخذه الغازي من الطعام المباح قبل القسمةيُطرح في المغنم، وفي رواية يُباح اليسير، الكثير يجب رده بلا خلاف نعلمه؛ لأن الأصل تحريمه وإنما أُبيح قدر الحاجة
وهو ظاهر في نفسه غير أنه يفيد كمفهوم المصنف المنع لمن لا نية له وقد علمت جوازه (ورد الفضل) أي: الفاضل عن حاجته من جميع ما أخذ مما بعد الكاف وما قبلها (إن كثر) وهو ما ثمنه زائد عن الدرهم لا إن كان يسيرًا وهو ما لا ثمن له أو ما ثمنه الدرهم وشبهه عند ابن القاسم فإن لم يرد الكثير وأقرضه لشخص فليس له أخذ عوضه ولا ثمنه إن باعه وإنما يأخذه الإِمام ليفرقه هذا إذا كان المقترض من غير الجيش فإن كان منهم لم يرده إن احتاج له وإلا رده (فإن تعذر) رد ما أخذه ليرده لسفر الإِمام وتفرق الجيش (تصدق به) كله بعد إخراج الخمس على المشهور وعند ابن المواز يتصدق منه حتى يبقى اليسير واستبعده ابن عبد السلام بأن اليسير قد يغتفر منفردًا لا مع غيره (ومضت المبادلة) قبل القسم (بينهم) أي: بين المجاهدين الغانمين كمستغن عن صنف كقمح محتاج لغيره كشعر لفرسه بل وتجوز ابتداء على المذهب ولو بتفاضل في طعام ربوي متحد الجنس لا بعد القسم ولا ما استغنى عنه وعن بدله لوجوب رده للغنيمة كما مر وانظر هل يجوز اجتماع ربا االفضل والنساء في حق
Shafi'i
قولان
Its place in the school’s books is not linked yet.