واختلفوا فيما إذا ظلل المحرم المحمل واختلفوا فيما إذا ظلل المحرم المحمل. فقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز ولا فدية. وقال مالك: لا يجوز للمحرم تظليل المحمل، فإن ظلله فعليه الفدية. وقال أحمد: لا يجوز تظليل المحمل رواية واحدة. فإن فعل ففي الفدية روايتان أصحهما: الإيجاب، اختارها الخرقي. والأخرى: لا فدية عليه.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 284
واختلفوا فيما إذا ظلل المحرم المحمل واختلفوا فيما إذا ظلل المحرم المحمل. فقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز ولا فدية. وقال مالك: لا يجوز للمحرم تظليل المحمل، فإن ظلله فعليه الفدية. وقال أحمد: لا يجوز تظليل المحمل رواية واحدة. فإن فعل ففي الفدية روايتان أصحهما: الإيجاب، اختارها الخرقي. والأخرى: لا فدية عليه.
(والاصح) فيه أن لا فدية كما سيأتي ان شاء الله تعالى * وعن مالك وأحمد رحمهما الله انه إذا استظل بالمحمل راكبا افتدى وان استظل به نازلا راجلا فلا * وروى الامام عن مالك الخلاف في صورة الانغماس أيضا * لنا في الاستظلال ما روى عن أم الحصين قالت " حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمي جمرة العقبة " ولو وضع زنبيلا على رأسه أو حملا فقد ذكر ان الشافعي رضى الله عنه حكي عن عطاء انه لا باس به ولم يعترض عليه وذلك يشعر بانه ارتضاه فان من عادته الرد على المذهب الذى لا يرتضيه وعن ابن المنذر والشيخ أبى حامد انه نص في بعض كتبه علي وجوب الفدية فمن الاصحاب من قطع بالاول ولم يثبت الثاني ومنهم من أطلق قولين وهو ما أورده في الكتاب ووجه الوجوب ما يروى عن ابى حنيفة ان غطى راسه فاشبه ما لو غطاه بشئ آخر ووجه عدم الوجوب ان مقصوده نقل المتاع لا تغطية الرأس علي ان المحرم غير ممنوع من التغطية بما لا يقصد الستر به الا ترى الي ما روي ا