Disputed masa’il الحج والعمرة استظلال
الاستظلال بالشجرة والجدار والسقف
Agreed In 1 comparative book 4 schools
هل يجوز للمسلم الاستظلال بالشجرة أو الجدار أو السقف، محرمًا كان أو غير محرم؟
Each school’s answer In our wordsHanafi
الاستظلال بالشجرة أو الجدار أو السقف وما في معناه مباح للمحرم وغيره
مباح Maliki
الاستظلال بالشجرة أو الجدار أو السقف وما في معناه مباح للمحرم وغيره
مباح Shafi'i
الاستظلال بالشجرة أو الجدار أو السقف وما في معناه مباح للمحرم وغيره
مباح Hanbali
الاستظلال بالشجرة أو الجدار أو السقف وما في معناه مباح للمحرم وغيره
مباح
The texts
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٢ - الاِسْتِظْلاَل عُمُومًا - سَوَاءٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ أَوْ جِدَارٍ أَوْ سَقْفٍ وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ - مُبَاحٌ لِكُل مُسْلِمٍ مُحْرِمٍ أَوْ غَيْرَ مُحْرِمٍ اتِّفَاقًا. أَمَّا الاِسْتِظْلاَل لِلْمُحْرِمِ فِي الْمَحْمَل خَاصَّةً - وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ - فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهُ مُطْلَقًا، وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ (٣) ، وَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَ أَلاَّ يُصِيبَ رَأْسَهُ أَوْ وَجْهَهُ، وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ (٤) . . .، وَكَرِهَ ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ (٥) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استظلال» vol. 3 p. 334
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 186
وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ كَانَ يُلْقِي عَلَى شَجَرَةٍ ثَوْبًا، أَوْ نِطْعًا فَيَسْتَظِلُّ بِهِ، وَرُوِيَ أَنَّهُ ضُرِبَ لِعُثْمَانَ ﵁ فُسْطَاطٌ بِمِنًى فَكَانَ يَسْتَظِلُّ بِهِ؛ وَلِأَنَّ الِاسْتِظْلَالَ بِمَا لَا يُمَاسُّهُ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِظْلَالِ بِالسَّقْفِ، وَذَا غَيْرُ مَمْنُوعٍ عَنْهُ كَذَا هَذَا،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «كشاف القناع» vol. 6 p. 127
بخلاف الاستظلال بالمحمل. (أو استظلَّ بخيمة أو شجرةٍ، ولو طَرَح عليها شيئًا يستظلُّ به، أو) استظل بـ (سقف أو جدار، ولو قَصَد به السَّتْر) فلا شيء عليه؛ لحديث جابر "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ بِنَمِرَةَ فنزلها"، رواه مسلم ؛ ولأنه لا يقصد به الترفّه في البدن عادة، بل جَمْع الرَّحْل وحفظه، وفيه شيء.
استثناءات أبي حنيفة في الاستطاعة بالغير استظلال المحرم في المحمل