Hanafi
بتفصيلIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تجوز قسمة الغنائم في دار الحرب؟
قسمة الغنائم في دار الحرب لا تجوز إن قسمها الإمام مجازفاً غير مجتهد، وتنفذ إن رآها، لأنه حكم أمضاه في محل الاجتهاد بالاجتهاد، وكذا لو رأى البيع فباع.
بتفصيلNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
زَمَنُ الرَّضْخِ ٣٥ - يَجْرِي فِي زَمَنِ الرَّضْخِ الْخِلاَفُ الْجَارِي فِي الزَّمَنِ الَّذِي يَثْبُتُ فِيهِ الْمِلْكُ فِي الْغَنَائِمِ. فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مِلْكَ الْغُزَاةِ يَثْبُتُ فِي الْغَنِيمَةِ فَوْرَ الاِسْتِيلاَءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَبِالتَّالِي يَجُوزُ عِنْدَهُمْ قَسْمُ الْغَنَائِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، بِحُجَّةِ أَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ فِيهَا بِالْقَهْرِ وَالاِسْتِيلاَءِ فَصَحَّتْ قِسْمَتُهَا، كَمَا لَوْ أُحْرِزَتْ بِدَارِ الإِْسْلاَمِ (١) . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْمِلْكَ لاَ يَثْبُتُ فِي الْغَنَائِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِالاِسْتِيلاَءِ أَصْلاً، لاَ مِنْ كُل وَجْهٍ وَلاَ مِنْ وَجْهٍ، وَلَكِنْ يَنْعَقِدُ سَبَبُ الْمِلْكِ فِيهَا عَلَى أَنْ تَصِيرَ عِلَّةً عِنْدَ الإِْحْرَازِ بِدَارِ الإِْسْلاَمِ، وَهُوَ تَفْسِيرُ حَقِّ الْمِلْكِ أَوْ حَقِّ التَّمَلُّكِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الاِسْتِيلاَءَ إِنَّمَا يُفِيدُ الْمِلْكَ إِذَا وَرَدَ عَلَى مَالٍ مُبَاحٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ وَلَمْ يُوجَدْ فِي دَارِ الْحَرْبِ؛ لأَِنَّ مِلْكَ الْكَفَرَةِ كَانَ ثَابِتًا لَهُمْ، وَالْمِلْكُ مَتَى ثَبَتَ لإِِنْسَانٍ لاَ يَزُول إِلاَّ بِإِزَالَتِهِ، أَوْ بِخُرُوجِ الْمَحَل مِنْ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ حَقِيقَةً بِالْهَلاَكِ، أَوْ بِعَجْزِ الْمَالِكِ عَنِ الاِنْتِفَاعِ بِهِ دَفْعًا لِلتَّنَاقُضِ فِيمَا شُرِعَ الْمِلْكُ لَهُ. وَلَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ (٢) . وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الأَْصْل، إِذَا قَسَمَ الإِْمَامُ الْغَنَائِمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ مُجَازِفًا غَيْرَ مُجْتَهِدٍ وَلاَ مُعْتَقِدٍ جَوَازَ الْقِسْمَةِ لاَ تَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَمَّا إِذَا رَأَى الْقِسْمَةَ فَقَسَمَهَا نَفَذَتْ قِسْمَتُهُ، وَكَذَلِكَ لَوْ رَأَى الْبَيْعَ فَبَاعَهَا؛ لأَِنَّهُ حُكْمٌ أَمْضَاهُ فِي مَحَل الاِجْتِهَادِ بِالاِجْتِهَادِ فَيَنْفُذُ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «غنيمة» vol. 31 p. 318
واختلفوا في قسمة الغنائم في دار الحرب واختلفوا في قسمة الغنائم في دار الحرب. فقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز. وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وقال أصحابه: إن لم يجز الإمام حمولة جاز قسمها خوفا أن لا تصل إلى الغانمين حقوقهم.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 755
واختلفوا في قسمة الغنائم في دار الحرب واختلفوا في قسمة الغنائم في دار الحرب. فقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز. وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وقال أصحابه: إن لم يجز الإمام حمولة جاز قسمها خوفا أن لا تصل إلى الغانمين حقوقهم.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 755
[ذكر قسم الغنانم في دار الحرب] واختلفوا في قسم الغنائم في دار الحرب فكان مالك (٣)، والأوزاعي، والشافعي (٤)، وأبو ثور يقولون: يقسمها الإمام في دار الحرب إن شاء. وقال أصحاب الرأي (٥): لا ينبغي لإمام المسلمين إذا أصابوا غنائم في دار الحرب أن يقسموا شيئًا من ذلك، حتى يحرزه إلى دار الإسلام من قبل أنه لو لحق بهم جيش من جيوش المسلمين وقد غنموا، شركهم في تلك الغنيمة، فلا ينبغي لهم إن يقسموها حتى يحرزوها إلى دار الإسلام، (١) تقدم تخريج قوله.(٢) في "ض": ثيبت.(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٠٣ - باب في قسم الغنائم).(٤) "الأم" (٧/ ٥٥٠ - كتاب سير الأوزاعي)، قال الشافعي: لا يختلفون في أن رسول الله ﷺ قسم غير مغنم في بلاد الحرب.(٥) "الرد على سير الأوزاعي" (ص ١ - باب قسمة الغنائم). وإن هم فعلوا فاقتسموا في دار الح
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.