Hanafi
بيع السلاح زمن الفتنة مكروه كراهة تحريم، وعند أبي حنيفة لا يُكره، إن عُلم أنه لأهل الفتنة؛ لأنه إعانة على المعصية، وعند أبي حنيفة المعصية لا تقوم بعينه
مكروه تحريمًا Maliki
بيع السلاح زمن الفتنة حرام، لأنه يؤدي إلى ضرر عام، وفي منعه سد لذريعة الإعانة على المعصية
حرام Shafi'i
بيع السلاح زمن الفتنة حرام، لأنه يؤدي إلى ضرر عام، وفي منعه سد لذريعة الإعانة على المعصية
حرام Hanbali
بيع السلاح زمن الفتنة حرام، لأنه يؤدي إلى ضرر عام، وفي منعه سد لذريعة الإعانة على المعصية
حرام
The texts
أ - بَيْعُ السِّلاَحِ زَمَنَ الْفِتْنَةِ: ٣ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى حُرْمَةِ بَيْعِ مَا يُقْصَدُ بِهِ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ وَاعْتَبَرُوهُ مِنْ أَقْسَامِ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، وَمَثَّلُوا لَهُ بِبَيْعِ السِّلاَحِ زَمَنَ الْفِتْنَةِ، وَسَبَبُ النَّهْيِ عَنْهُ أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى ضَرَرٍ مُطْلَقٍ وَعَامٍّ، وَفِي مَنْعِهِ سَدٌّ لِذَرِيعَةِ الإِْعَانَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى كَرَاهَتِهِ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ، لأَِنَّ الْمَعْصِيَةَ لاَ تَقُومُ بِعَيْنِهِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف ١٠٠، ١١٢، ١١٥، ١١٦) وَمُصْطَلَحِ (سَدُّ الذَّرَائِعِ ف ٩) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «فتنة» vol. 32 p. 18
From the schools’ own books
Its place in«الدر المختار» vol. 4 p. 268
(وَيُكْرَهُ) تَحْرِيمًا (بَيْعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ إنْ عُلِمَ) لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ (وَبَيْعُ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ كَالْحَدِيدِ) وَنَحْوِهِ يُكْرَهُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ (لَا) لِأَهْلِ الْبَغْيِ لِعَدَمِ تَفَرُّغِهِمْ لِعَمَلِهِ سِلَاحًا لِقُرْبِ زَوَالِهِمْ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الفروع» vol. 8 p. 170
أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهُوا بَيْعَ الْعَصِيرِ وَسِلَاحٍ فِي فِتْنَةٍ, لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ,١ قَالَهُ أَحْمَدُ, قَالَ: وَقَدْ يَكُونُ يَقْتُلُ بِهِ, وَيَكُونُ لَا يَقْتُلُ بِهِ, وَإِنَّمَا هُوَ ذَرِيعَةٌ, لَهُ أَوْ الْحَرْبِيِّ, وَمَأْكُولٍ وَمَشْمُومٍ لِمَنْ يَشْرَبُ عَلَيْهِمَا الْمُسْكِرَ, وَأَقْدَاحٍ لِمَنْ يَشْرَبُهُ فِيهَا, وَجَوْزٍ لِقِمَارٍ, وَأَمَةٍ وَأَمْرَدَ لِوَاطِئِ دُبُرٍ