Hanafi
لا تجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تجوز مفاداة الأسرى من صبيان المشركين بمال أو بأسرى المسلمين؟
مفاداة الأسرى من صبيان المشركين بمال أو بأسرى المسلمين لا تجوز، إذا أُسر الصبيان وحدهم دون آبائهم وأمهاتهم وأُخرجوا إلى دار الإسلام؛ لأنهم يصيرون مسلمين تبعًا للدار، وقال ابن عابدين: لعل المنع إذا كان البدل مالًا.
لا تجوزNot stated in the sources
Not stated in the sources
مفاداة الأسرى من صبيان المشركين بمال أو بأسرى المسلمين لا تجوز، لأن الصبي يصير مسلمًا بإسلام سابيه، فلا يجوز رده إلى المشركين.
لا تجوزوَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (أَسْرَى ف ٢٥) ٨ - وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ مُفَادَاةِ الأَْسْرَى مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ بِمَالٍ أَوْ بِأَسْرَى الْمُسْلِمِينَ. وَوَجَّهَ الْحَنَابِلَةُ عَدَمَ الرَّدِّ بِأَنَّ الصَّبِيَّ يَصِيرُ مُسْلِمًا بِإِسْلاَمِ سَابِيهِ، فَلاَ يَجُوزُ رَدُّهُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ. وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا أُسِرَ الصِّبْيَانُ وَحْدَهُمْ بِدُونِ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ وَأُخْرِجُوا إِلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ، لأَِنَّهُمْ فِي هَذِهِ الْحَال يَصِيرُونَ مُسْلِمِينَ تَبَعًا لِلدَّارِ، فَلاَ يَجُوزُ رَدُّهُمْ لِدَارِ الْكُفْرِ لِذَلِكَ، إِلاَّ أَنَّ ابْنَ عَابِدِينَ قَال: وَلَعَل الْمَنْعَ فِيمَا إِذَا أُخِذَ الْبَدَل مَالاً وَإِلاَّ فَلاَ. (٢)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «فداء» vol. 32 p. 63
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.