Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مفاداة صبيان المشركين الأسرى

In 1 comparative book2 schools

هل تجوز مفاداة الأسرى من صبيان المشركين بمال أو بأسرى المسلمين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

مفاداة الأسرى من صبيان المشركين بمال أو بأسرى المسلمين لا تجوز، إذا أُسر الصبيان وحدهم دون آبائهم وأمهاتهم وأُخرجوا إلى دار الإسلام؛ لأنهم يصيرون مسلمين تبعًا للدار، وقال ابن عابدين: لعل المنع إذا كان البدل مالًا.

لا تجوز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

مفاداة الأسرى من صبيان المشركين بمال أو بأسرى المسلمين لا تجوز، لأن الصبي يصير مسلمًا بإسلام سابيه، فلا يجوز رده إلى المشركين.

لا تجوز

The texts

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (أَسْرَى ف ٢٥) ٨ - وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ مُفَادَاةِ الأَْسْرَى مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ بِمَالٍ أَوْ بِأَسْرَى الْمُسْلِمِينَ. وَوَجَّهَ الْحَنَابِلَةُ عَدَمَ الرَّدِّ بِأَنَّ الصَّبِيَّ يَصِيرُ مُسْلِمًا بِإِسْلاَمِ سَابِيهِ، فَلاَ يَجُوزُ رَدُّهُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ. وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا أُسِرَ الصِّبْيَانُ وَحْدَهُمْ بِدُونِ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ وَأُخْرِجُوا إِلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ، لأَِنَّهُمْ فِي هَذِهِ الْحَال يَصِيرُونَ مُسْلِمِينَ تَبَعًا لِلدَّارِ، فَلاَ يَجُوزُ رَدُّهُمْ لِدَارِ الْكُفْرِ لِذَلِكَ، إِلاَّ أَنَّ ابْنَ عَابِدِينَ قَال: وَلَعَل الْمَنْعَ فِيمَا إِذَا أُخِذَ الْبَدَل مَالاً وَإِلاَّ فَلاَ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «فداء» vol. 32 p. 63

From the schools’ own books

Hanafi

لا تجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

لا تجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.