فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مفاداة صبيان المشركين الأسرى

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجوز مفاداة الأسرى من صبيان المشركين بمال أو بأسرى المسلمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مفاداة الأسرى من صبيان المشركين بمال أو بأسرى المسلمين لا تجوز، إذا أُسر الصبيان وحدهم دون آبائهم وأمهاتهم وأُخرجوا إلى دار الإسلام؛ لأنهم يصيرون مسلمين تبعًا للدار، وقال ابن عابدين: لعل المنع إذا كان البدل مالًا.

لا تجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

مفاداة الأسرى من صبيان المشركين بمال أو بأسرى المسلمين لا تجوز، لأن الصبي يصير مسلمًا بإسلام سابيه، فلا يجوز رده إلى المشركين.

لا تجوز

نص المسألة

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (أَسْرَى ف ٢٥) ٨ - وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ مُفَادَاةِ الأَْسْرَى مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ بِمَالٍ أَوْ بِأَسْرَى الْمُسْلِمِينَ. وَوَجَّهَ الْحَنَابِلَةُ عَدَمَ الرَّدِّ بِأَنَّ الصَّبِيَّ يَصِيرُ مُسْلِمًا بِإِسْلاَمِ سَابِيهِ، فَلاَ يَجُوزُ رَدُّهُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ. وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا أُسِرَ الصِّبْيَانُ وَحْدَهُمْ بِدُونِ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ وَأُخْرِجُوا إِلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ، لأَِنَّهُمْ فِي هَذِهِ الْحَال يَصِيرُونَ مُسْلِمِينَ تَبَعًا لِلدَّارِ، فَلاَ يَجُوزُ رَدُّهُمْ لِدَارِ الْكُفْرِ لِذَلِكَ، إِلاَّ أَنَّ ابْنَ عَابِدِينَ قَال: وَلَعَل الْمَنْعَ فِيمَا إِذَا أُخِذَ الْبَدَل مَالاً وَإِلاَّ فَلاَ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فداء» ج ٣٢ ص ٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.