Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الكفارة بجماع الصغيرة

In 1 comparative book1 schools

هل تجب الكفارة بجماع الصغيرة في الصوم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وجوب الكفارة بجماع الصغيرة فيه خلاف، والأوجه عدم الوجوب، الأوجه عندهم أن لا كفارة بجماعها.

لا كفارة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

فَسَادُ الصَّوْمِ بِإِدْخَال شَيْءٍ فِي الْفَرْجِ: ٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي فَسَادِ الصَّوْمِ بِإِدْخَال شَيْءٍ فِي الْفَرْجِ أَوْ عَدَمِ فَسَادِهِ، كَمَا اخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ فِي حَال إِفْسَادِ الصَّوْمِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ جِمَاعَ الصَّائِمِ غَيْرِ النَّاسِي فِي الْفَرْجِ يُوجِبُ الْقَضَاءَ، وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَلاَ تَجِبُ مَعَ ذَلِكَ إِلاَّ إِذَا تَوَفَّرَتِ الشُّرُوطُ الآْتِيَةُ: ١ - أَنْ يَكُونَ عَامِدًا. ٢ - أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا. ٣ - أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا. ٤ - أَنْ لاَ يَطْرَأَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مُبِيحٌ لِلْفِطْرِ كَحَيْضٍ وَمَرَضٍ بِغَيْرِ صُنْعِهِ. ٥ - أَنْ يَكُونَ قَدْ نَوَى الصِّيَامَ لَيْلاً. ٦ - أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ. ٧ - أَنْ يَكُونَ أَدَاءً. ٨ - أَنْ يَكُونَ الْمَفْعُول بِهِ آدَمِيًّا فَلاَ يَجِبُ فِي الْجِنِّ. ٩ - أَنْ يَكُونَ مُشْتَهًى عَلَى الْكَمَال فَلاَ كَفَّارَةَ بِجِمَاعِ بَهِيمَةٍ أَوْ مَيْتَةٍ وَلَوْ أَنْزَل، وَبِجِمَاعِ الصَّغِيرَةِ خِلاَفٌ، فَالأَْوْجَهُ عِنْدَهُمْ أَنْ لاَ كَفَّارَةَ بِجِمَاعِهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «فرج» vol. 32 p. 87

From the schools’ own books

Hanafi

لا كفارة

Its place in«رد المحتار» vol. 2 p. 409

(قَوْلُهُ: مُشْتَهًى) أَيْ عَلَى الْكَمَالِ فَلَا كَفَّارَةَ بِجِمَاعِ بَهِيمَةٍ أَوْ مَيِّتَةٍ وَلَوْ أَنْزَلَ بَحْرٌ بَلْ وَلَا قَضَاءَ مَا لَمْ يُنْزِلْ كَمَا مَرَّ وَفِي الصَّغِيرَةِ خِلَافٌ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.