Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

هبة الأب مال ابنه الصغير

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز للأب أن يهب مال ابنه الصغير بشرط العوض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

هبة الأب مال ابنه الصغير بشرط العوض جائزة، إن وهب شقصًا من دار لابنه الصغير على عوض جاز وفيه الشفعة

جائزة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

ب - هِبَةُ الأَْبِ مَال ابْنِهِ: ٣ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ هِبَةِ الأَْبِ مَال ابْنِهِ الصَّغِيرِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «فرع» vol. 32 p. 98

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائزة

Its place in«التاج والإكليل» vol. 6 p. 656

(كَأَبِيهِ إنْ أَيْسَرَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ وَهَبَ شِقْصًا مِنْ دَارٍ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ عَلَى عِوَضٍ جَازَ وَفِيهِ الشُّفْعَةُ، وَلَا تَجُوزُ مُحَابَاتُهُ فِي قَبُولِ الثَّوَابِ وَلَا مَا وَهَبَ أَوْ تَصَدَّقَ وَأَعْتَقَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَيَرُدُّ ذَلِكَ كُلَّهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ مُوسِرًا فَيَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى الْأَبِ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ فِي مَالِهِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْهِبَةِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا انْتَهَى. اُنْظُرْ بَعْدَ هَذَا فِي الْعِتْقِ عِنْدَ قَوْلِهِ " أَوْ لِوَلَدٍ صَغِيرٍ ".

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

Also in the encyclopedia under: «هاشمة»

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.