Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز للأب أن يهب مال ابنه الصغير بشرط العوض؟
Not stated in the sources
هبة الأب مال ابنه الصغير بشرط العوض جائزة، إن وهب شقصًا من دار لابنه الصغير على عوض جاز وفيه الشفعة
جائزةNot stated in the sources
Not stated in the sources
ب - هِبَةُ الأَْبِ مَال ابْنِهِ: ٣ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ هِبَةِ الأَْبِ مَال ابْنِهِ الصَّغِيرِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «فرع» vol. 32 p. 98
The sources give no view for it here.
Its place in«التاج والإكليل» vol. 6 p. 656
(كَأَبِيهِ إنْ أَيْسَرَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ وَهَبَ شِقْصًا مِنْ دَارٍ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ عَلَى عِوَضٍ جَازَ وَفِيهِ الشُّفْعَةُ، وَلَا تَجُوزُ مُحَابَاتُهُ فِي قَبُولِ الثَّوَابِ وَلَا مَا وَهَبَ أَوْ تَصَدَّقَ وَأَعْتَقَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَيَرُدُّ ذَلِكَ كُلَّهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ مُوسِرًا فَيَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى الْأَبِ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ فِي مَالِهِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْهِبَةِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا انْتَهَى. اُنْظُرْ بَعْدَ هَذَا فِي الْعِتْقِ عِنْدَ قَوْلِهِ " أَوْ لِوَلَدٍ صَغِيرٍ ".
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Also in the encyclopedia under: «هاشمة»
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.