Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوضوء من آنية الفضة

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز الوضوء والاغتسال من آنية الفضة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الوضوء والاغتسال من آنية الفضة لا يجوز، وإن صحت الصلاة، قال الدسوقي: لا يجوز فيه أكل ولا شرب ولا طبخ ولا طهارة، كالصلاة في الأرض المغصوبة.

حرام
Shafi'i

الوضوء والاغتسال من آنية الفضة مكروه تنزيهًا في القديم، ولا تصح الطهارة منه، هذا المذهب القديم للشافعي، وفي ذكر الجمهور أنه لا يجوز.

مكروه تنزيهًا
Hanbali

الوضوء والاغتسال من آنية الفضة لا يجوز، وفي وجه مكروه تنزيهًا لا تصح الطهارة منه، الوجه الثاني عند الحنابلة: الكراهة وعدم صحة الطهارة.

وجهان

The texts

ج - الْوُضُوءُ وَالْغُسْل مِنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ: ٥ - إِذَا تَوَضَّأَ إِنْسَانٌ - رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً - مِنْ إِنَاءِ فِضَّةٍ فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ مَذْهَبَانِ: الأَْوَّل لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ وَالاِغْتِسَال مِنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، قَال الدُّسُوقِيُّ: فَلاَ يَجُوزُ فِيهِ أَكْلٌ وَلاَ شُرْبٌ، وَلاَ طَبْخٌ وَلاَ طَهَارَةٌ، وَإِنْ صَحَّتِ الصَّلاَةُ (٣) ، كَالصَّلاَةِ فِي الأَْرْضِ الْمَغْصُوبَةِ، تَصِحُّ مَعَ الْحُرْمَةِ. الثَّانِي: الْمَذْهَبُ الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَأَنَّهُ لاَ تَصِحُّ الطَّهَارَةُ مِنْهُ (٤) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (آنِيَة ف ٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «فضة» vol. 32 p. 163

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

حرام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

مكروه تنزيهًا

Its place in«المجموع شرح المهذب» p. 246

ويكره استعمال أواني الذهب والفضه لما روى حذيفة بن اليمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وهل يكره كراهة تنزيه أو تحريم: قولان قال في القديم كراهة تنزيه لانه انما نهى عنه للسرف والخيلاء والتشبه بالاعاجم وهذا لا يوجب التحريم وقال في الجديد يكره كراهة تحريم وهو الصحيح لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنية الفضة انما يجرجر في جوفه نار جهنم فتواعد عليه بالنار فدل على أنه محرم وان توضأ منه صح الوضوء لان المنع لا يختص بالطهارة فأشبه الصلاة في الدار المغصوبة وَلِأَنَّ الْوُضُوءَ هُوَ جَرَيَانُ الْمَاءِ عَلَى الْأَعْضَاءِ وليس في ذلك معصية وانما المعصية في استعمال الظرف دون ما فيه فان أكل أو شرب منه لم يكن المأكول والمشروب حراما لان المنع لاجل الظرف دون ما فيه: وأما اتخاذها ففيه وجهان أحدهما يجوز لان الشرع ورد بتحريم الاستعمال دون الاتخاذ والثان

Hanbali

وجهان

Its place in«الإنصاف» p. 148

وعنه، هي من الآيَةِ. وعنه، أكْرَهُها. وعندَ القاضي وغيرِه هي كالضبة. الثَّانيةُ، حُكْمُ الطهارةِ من الإناءِ المغْصوبِ حُكْمُ الوضوءِ من آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، خِلافًا ومذهبًا، وعدَمُ الصحَّةِ منه مِن مُفْرداتِ المذهب. قال ناظِم «المُفْرَداتِ»،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.