Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ اجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ

المقنعHanbalimasa’il 352 to 365

  1. 1/3421/342

    فَمَتَى لَاقَى بِبَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ نَجَاسَةً غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا أَوْ حَمَلَهَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ

  2. 1/3431/343

    وَإِنْ طَيَّنَ الْأَرْضَ النَّجِسَةَ، أَوْ بَسَطَ عَلَيْهَا شَيْئًا طَاهِرًا، صَحَّتْ صَلَاتُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ

  3. وَإِنْ صَلَّى عَلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ مِنْ بِسَاطٍ طَرَفُهُ نَجِسٌ صَحَّتْ صَلَاتُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِهِ بِحَيْثُ يَنْجَرُّ مَعَهُ إِذَا مَشَى فَلَا تَصِحُّ

  4. 1/3451/345

    وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ فِيهَا لَكِنَّهُ نَسِيَهَا أَوْ جَهِلَهَا فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ

  5. وَإِذَا جَبَّرَ سَاقَهُ بِعَظْمٍ نَجِسٍ فَجُبِّرَ لَمْ يَلْزَمْهُ قَلْعُهُ إِذَا خَافَ الضَّرَرَ

  6. 1/3461/346

    وَإِنْ لَمْ يَخَفِ لَزِمَهُ قَلْعُهُ

  7. وَإِنْ سَقَطَتْ سِنُّهُ

  8. فَأَعَادَهَا بِحَرَارَتِهَا فَثَبَتَتْ، فَهِيَ طَاهِرَةٌ

  9. وَعَنْهُ: إِنَّهَا نَجِسَةٌ حُكْمُهَا حُكْمُ الْعَظْمِ النَّجِسِ إِذَا جَبَّرَ بِهِ سَاقَهُ وَالْحَمَّامُ وَالْحَشُّ وَأَعْطَانُ الْإِبِلِ وَهِيَ الَّتِي تُقِيمُ فِيهَا، وَتَأْوِي إِلَيْهَا

  10. 1/3481/348

    وَالْمَوْضِعُ الْمَغْصُوبُ وَعَنْهُ: تَصِحُّ مَعَ التَّحْرِيمِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: حُكْمُ الْمَجْزَرَةِ وَالْمَزْبَلَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَأَسْطِحَتُهَا كَذَلِكَ

  11. 1/3501/350

    وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَيْهَا إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَشُّ فِي قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ

  12. 1/3511/351

    وَلَا تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ فِي الْكَعْبَةِ،

  13. وَلَا عَلَى ظَهْرِهَا

  14. 1/3521/352

    وَتَصِحُّ النَّافِلَةُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا