بَابُ اجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ
المقنعHanbalimasa’il 352 to 365
-
1/3421/342
فَمَتَى لَاقَى بِبَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ نَجَاسَةً غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا أَوْ حَمَلَهَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ
-
1/3431/343
وَإِنْ طَيَّنَ الْأَرْضَ النَّجِسَةَ، أَوْ بَسَطَ عَلَيْهَا شَيْئًا طَاهِرًا، صَحَّتْ صَلَاتُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ
-
وَإِنْ صَلَّى عَلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ مِنْ بِسَاطٍ طَرَفُهُ نَجِسٌ صَحَّتْ صَلَاتُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِهِ بِحَيْثُ يَنْجَرُّ مَعَهُ إِذَا مَشَى فَلَا تَصِحُّ
-
1/3451/345
وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ فِيهَا لَكِنَّهُ نَسِيَهَا أَوْ جَهِلَهَا فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
وَإِذَا جَبَّرَ سَاقَهُ بِعَظْمٍ نَجِسٍ فَجُبِّرَ لَمْ يَلْزَمْهُ قَلْعُهُ إِذَا خَافَ الضَّرَرَ
-
1/3461/346
وَإِنْ لَمْ يَخَفِ لَزِمَهُ قَلْعُهُ
-
وَإِنْ سَقَطَتْ سِنُّهُ
-
فَأَعَادَهَا بِحَرَارَتِهَا فَثَبَتَتْ، فَهِيَ طَاهِرَةٌ
-
وَعَنْهُ: إِنَّهَا نَجِسَةٌ حُكْمُهَا حُكْمُ الْعَظْمِ النَّجِسِ إِذَا جَبَّرَ بِهِ سَاقَهُ وَالْحَمَّامُ وَالْحَشُّ وَأَعْطَانُ الْإِبِلِ وَهِيَ الَّتِي تُقِيمُ فِيهَا، وَتَأْوِي إِلَيْهَا
-
1/3481/348
وَالْمَوْضِعُ الْمَغْصُوبُ وَعَنْهُ: تَصِحُّ مَعَ التَّحْرِيمِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: حُكْمُ الْمَجْزَرَةِ وَالْمَزْبَلَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَأَسْطِحَتُهَا كَذَلِكَ
-
1/3501/350
وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَيْهَا إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَشُّ فِي قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ
-
1/3511/351
وَلَا تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ فِي الْكَعْبَةِ،
-
وَلَا عَلَى ظَهْرِهَا
-
1/3521/352
وَتَصِحُّ النَّافِلَةُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا