Hanafi
تصح موقوفةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تصح وصية الفضولي بمال غيره؟
وصية الفضولي بمال غيره تصح موقوفة على إجازة المالك، لأن الوصية تصح بالمعدوم فتصح من الفضولي من باب أولى
تصح موقوفةوصية الفضولي بمال غيره لا تصح مطلقًا، لأنها تبرع ممن لا ملك له ولا ولاية ولا نيابة، فتكون باطلة
باطلةوصية الفضولي بمال غيره فيها قولان: القديم تصح موقوفة على الإجازة، والجديد لا تصح مطلقًا، الجديد: تبرع ممن لا ملك له ولا ولاية ولا نيابة
قولانوصية الفضولي بمال غيره فيها قولان: الأصح لا تصح مطلقًا، وقول تصح موقوفة على الإجازة، الأصح: تبرع ممن لا ملك له ولا ولاية ولا نيابة
قولانوَصِيَّةُ الْفُضُولِيُّ: ٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ وَصِيَّةِ الْفُضُولِيِّ مِنْ مَال غَيْرِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الْقَدِيمُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَحُكِيَ فِي الْجَدِيدِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّهُ تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْفُضُولِيِّ، لَكِنَّهَا تَكُونُ مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ بِالْمَعْدُومِ، فَأَوْلَى أَنْ تَصِحَّ مِنَ الْفُضُولِيِّ (١) . وَالثَّانِي لِلْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَالْقَوْل الْجَدِيدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ -: وَهُوَ أَنَّ وَصِيَّةَ الْفُضُولِيِّ لاَ تَصِحُّ مُطْلَقًا، لأَِنَّهُ تَبَرُّعٌ مِمَّنْ لاَ مِلْكَ لَهُ وَلاَ وِلاَيَةَ وَلاَ نِيَابَةَ، فَيَكُونُ بَاطِلاً (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريفه» vol. 32 p. 175
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.