Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وصية الفضولي من مال غيره

In 1 comparative book4 schools

هل تصح وصية الفضولي بمال غيره؟

Each school’s answer

Hanafi

وصية الفضولي بمال غيره تصح موقوفة على إجازة المالك، لأن الوصية تصح بالمعدوم فتصح من الفضولي من باب أولى

تصح موقوفة
Maliki

وصية الفضولي بمال غيره لا تصح مطلقًا، لأنها تبرع ممن لا ملك له ولا ولاية ولا نيابة، فتكون باطلة

باطلة
Shafi'i

وصية الفضولي بمال غيره فيها قولان: القديم تصح موقوفة على الإجازة، والجديد لا تصح مطلقًا، الجديد: تبرع ممن لا ملك له ولا ولاية ولا نيابة

قولان
Hanbali

وصية الفضولي بمال غيره فيها قولان: الأصح لا تصح مطلقًا، وقول تصح موقوفة على الإجازة، الأصح: تبرع ممن لا ملك له ولا ولاية ولا نيابة

قولان

The texts

وَصِيَّةُ الْفُضُولِيُّ: ٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ وَصِيَّةِ الْفُضُولِيِّ مِنْ مَال غَيْرِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الْقَدِيمُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَحُكِيَ فِي الْجَدِيدِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّهُ تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْفُضُولِيِّ، لَكِنَّهَا تَكُونُ مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ بِالْمَعْدُومِ، فَأَوْلَى أَنْ تَصِحَّ مِنَ الْفُضُولِيِّ (١) . وَالثَّانِي لِلْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَالْقَوْل الْجَدِيدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ -: وَهُوَ أَنَّ وَصِيَّةَ الْفُضُولِيِّ لاَ تَصِحُّ مُطْلَقًا، لأَِنَّهُ تَبَرُّعٌ مِمَّنْ لاَ مِلْكَ لَهُ وَلاَ وِلاَيَةَ وَلاَ نِيَابَةَ، فَيَكُونُ بَاطِلاً (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريفه» vol. 32 p. 175

From the schools’ own books

Hanafi

تصح موقوفة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

باطلة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.