Disputed masa’il الطلاق والخلع فور
فورية القبول بعد الإيجاب
In 1 comparative book 4 schools
هل يجب أن يكون القبول فورًا عقب الإيجاب في العقود، أم يجوز تأخيره مدة المجلس؟
Each school’s answer In our wordsHanafi
القبول بعد الإيجاب في العقود يجوز تأخيره مدة المجلس ، فإذا انقطع المجلس بتشاغل أو غيره سقط الإيجاب ولم يلحقه قبول.
يجوز التأخير Maliki
القبول بعد الإيجاب في العقود يجوز تأخيره مدة المجلس ، فإذا انقطع المجلس بتشاغل أو غيره سقط الإيجاب ولم يلحقه قبول.
يجوز التأخير Shafi'i
القبول بعد الإيجاب في العقود تجب فيه الفورية بين الإيجاب والقبول
تجب الفورية Hanbali
القبول بعد الإيجاب في العقود يجوز تأخيره مدة المجلس ، فإذا انقطع المجلس بتشاغل أو غيره سقط الإيجاب ولم يلحقه قبول.
يجوز التأخير
The texts
د - فَوْرِيَّةُ الْقَبُول عَقِبَ الإِْيجَابِ فِي الْعُقُودِ: ١٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ الْقَبُول عَنِ الإِْيجَابِ فِي الْعُقُودِ مُدَّةَ الْمَجْلِسِ، فَإِذَا انْقَطَعَ الْمَجْلِسُ بِتَشَاغُلٍ أَوْ غَيْرِهِ سَقَطَ الإِْيجَابُ وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِ قَبُولٌ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى وُجُوبِ الْفَوْرِيَّةِ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «فور» vol. 32 p. 226
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «الجوهرة النيرة» p. 184
وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقُمْ وَلَكِنْ تَشَاغَلَ فِي الْمَجْلِسِ بِشَيْءٍ غَيْرِ الْبَيْعِ بَطَلَ الْإِيجَابُ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا فَقَعَدَ ثُمَّ قَبِلَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْقَبُولُ لِأَنَّهُ بِالْقُعُودِ لَمْ يَكُنْ مُعْرِضًا
Its place in «مواهب الجليل» vol. 4 p. 233
(فَرْعَانِ الْأَوَّلُ) إذَا تَأَخَّرَ الْقَبُولُ عَنْ الْإِيجَابِ فَهَلْ يَنْعَقِدُ بِهِ الْبَيْعُ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْمُخْتَارُ جَوَازُ تَأْخِيرِهِ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 3 p. 20
فإن تفرقا قبله، أو تشاغلا بغيره قبل القبول بطل الإيجاب؛ لأنهما أعرضا عنه بتفرقهما، أو تشاغلهما فبطل، كما لو طال التراخي. ونقل أبو طالب عن أحمد في رجل مشى إليه قوم فقالوا: زوج فلاناً على ألف، فقال: قد زوجته على ألف، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقبل، هل يكون هذا نكاحاً؟
الإحداد على المعتدة من طلاق بائن الاكتفاء بقابلة واحدة