مسائل الخلاف الطلاق والخلع فور
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
القبول بعد الإيجاب في العقود يجوز تأخيره مدة المجلس ، فإذا انقطع المجلس بتشاغل أو غيره سقط الإيجاب ولم يلحقه قبول.
يجوز التأخير المالكية
القبول بعد الإيجاب في العقود يجوز تأخيره مدة المجلس ، فإذا انقطع المجلس بتشاغل أو غيره سقط الإيجاب ولم يلحقه قبول.
يجوز التأخير الشافعية
القبول بعد الإيجاب في العقود تجب فيه الفورية بين الإيجاب والقبول
تجب الفورية الحنابلة
القبول بعد الإيجاب في العقود يجوز تأخيره مدة المجلس ، فإذا انقطع المجلس بتشاغل أو غيره سقط الإيجاب ولم يلحقه قبول.
يجوز التأخير
نص المسألة
د - فَوْرِيَّةُ الْقَبُول عَقِبَ الإِْيجَابِ فِي الْعُقُودِ: ١٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ الْقَبُول عَنِ الإِْيجَابِ فِي الْعُقُودِ مُدَّةَ الْمَجْلِسِ، فَإِذَا انْقَطَعَ الْمَجْلِسُ بِتَشَاغُلٍ أَوْ غَيْرِهِ سَقَطَ الإِْيجَابُ وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِ قَبُولٌ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى وُجُوبِ الْفَوْرِيَّةِ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فور» ج ٣٢ ص ٢٢٦
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «الجوهرة النيرة» ص ١٨٤
وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقُمْ وَلَكِنْ تَشَاغَلَ فِي الْمَجْلِسِ بِشَيْءٍ غَيْرِ الْبَيْعِ بَطَلَ الْإِيجَابُ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا فَقَعَدَ ثُمَّ قَبِلَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْقَبُولُ لِأَنَّهُ بِالْقُعُودِ لَمْ يَكُنْ مُعْرِضًا
موضعها في «مواهب الجليل» ج ٤ ص ٢٣٣
(فَرْعَانِ الْأَوَّلُ) إذَا تَأَخَّرَ الْقَبُولُ عَنْ الْإِيجَابِ فَهَلْ يَنْعَقِدُ بِهِ الْبَيْعُ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْمُخْتَارُ جَوَازُ تَأْخِيرِهِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٣ ص ٢٠
فإن تفرقا قبله، أو تشاغلا بغيره قبل القبول بطل الإيجاب؛ لأنهما أعرضا عنه بتفرقهما، أو تشاغلهما فبطل، كما لو طال التراخي. ونقل أبو طالب عن أحمد في رجل مشى إليه قوم فقالوا: زوج فلاناً على ألف، فقال: قد زوجته على ألف، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقبل، هل يكون هذا نكاحاً؟
الإحداد على المعتدة من طلاق بائن الاكتفاء بقابلة واحدة