Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُكره وطء القبر عند الحاجة، كألا يصل إلى قبر ميته إلا بوطء قبر آخر؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
وطء القبر للحاجة مستثنى من الكراهة، كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا بوطء قبر آخر.
غير مكروهوطء القبر للحاجة مستثنى من الكراهة، كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا بوطء قبر آخر.
غير مكروهأ - احْتِرَامُ الْقَبْرِ: ٢ - الْقَبْرُ مُحْتَرَمٌ شَرْعًا تَوْقِيرًا لِلْمَيِّتِ، وَمِنْ ثَمَّ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ وَطْءِ الْقَبْرِ وَالْمَشْيِ عَلَيْهِ، لِمَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُوطَأَ الْقُبُورُ (٢) . لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ خَصُّوا الْكَرَاهَةَ بِمَا إذَا كَانَ مُسَنَّمًا، كَمَا اسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَطْءَ الْقَبْرِ لِلْحَاجَةِ مِنَ الْكَرَاهَةِ كَمَا إذَا كَانَ لاَ يَصِل إلَى قَبْرِ مَيِّتِهِ إلاَّ بِوَطْءِ قَبْرِ آخَرَ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قبر» vol. 32 p. 245
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» p. 372
رواه ابن ماجه. فإن لم يكن طريق إلى قبر من يزوره إلا بالوطء جاز لأنه موضع حاجة.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.