فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وطء القبر للحاجة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُكره وطء القبر عند الحاجة، كألا يصل إلى قبر ميته إلا بوطء قبر آخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

وطء القبر للحاجة مستثنى من الكراهة، كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا بوطء قبر آخر.

غير مكروه
الحنابلة

وطء القبر للحاجة مستثنى من الكراهة، كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا بوطء قبر آخر.

غير مكروه

نص المسألة

أ - احْتِرَامُ الْقَبْرِ: ٢ - الْقَبْرُ مُحْتَرَمٌ شَرْعًا تَوْقِيرًا لِلْمَيِّتِ، وَمِنْ ثَمَّ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ وَطْءِ الْقَبْرِ وَالْمَشْيِ عَلَيْهِ، لِمَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُوطَأَ الْقُبُورُ (٢) . لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ خَصُّوا الْكَرَاهَةَ بِمَا إذَا كَانَ مُسَنَّمًا، كَمَا اسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَطْءَ الْقَبْرِ لِلْحَاجَةِ مِنَ الْكَرَاهَةِ كَمَا إذَا كَانَ لاَ يَصِل إلَى قَبْرِ مَيِّتِهِ إلاَّ بِوَطْءِ قَبْرِ آخَرَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قبر» ج ٣٢ ص ٢٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

غير مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.