Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرد إلى صاحب العارية أو وكيله

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل تبرأ ذمة المستعير من العارية إذا سلمها لصاحبها أو وكيله في قبضها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

براءة المستعير من الضمان بتسليم العارية لصاحبها أو وكيله في قبضها تحصل به البراءة وينقضي الالتزام

تبرأ ذمته
Maliki

براءة المستعير من الضمان بتسليم العارية لصاحبها أو وكيله في قبضها تحصل به البراءة وينقضي الالتزام

تبرأ ذمته
Shafi'i

براءة المستعير من الضمان بتسليم العارية لصاحبها أو وكيله في قبضها تحصل به البراءة وينقضي الالتزام

تبرأ ذمته
Hanbali

براءة المستعير من الضمان بتسليم العارية لصاحبها أو وكيله في قبضها تحصل به البراءة وينقضي الالتزام

تبرأ ذمته

The texts

وِلاَيَةُ عِيَال الْمُعِيرِ فِي قَبْضِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ رَدِّهَا: ٢٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ يَنْقَضِي الْتِزَامُهُ بِرَدِّ الْعَارِيَّةُ، وَيَبْرَأُ مِنْ ضَمَانِهَا إذَا سَلَّمَهَا لِصَاحِبِهَا أَوْ وَكِيلِهِ بِقَبْضِهَا. غَيْرَ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَوْ قَامَ بِرَدِّهَا إلَى أَحَدٍ مِنْ عِيَال الْمُعِيرِ كَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَنَحْوِهِمْ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: (أَحَدُهُمَا) لِلشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ لاَ تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمُسْتَعِيرِ بِرَدِّ الْعَارِيَّةُ وَتَسْلِيمِهَا إلَى زَوْجَةِ الْمُعِيرِ أَوْ وَلَدِهِ. . وَلَوْ ضَاعَتِ الْعَارِيَّةُ بَعْدَ قَبْضِهِمَا فَالْمُعِيرُ بِالْخِيَارِ: إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُسْتَعِيرَ، وَإِنْ شَاءَ غَرَّمَ الزَّوْجَةَ أَوِ الْوَلَدَ، فَإِنْ غَرَّمَ الْمُسْتَعِيرَ، رَجَعَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ غَرَّمَهُمَا، لَمْ يَرْجِعَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ (١) . (وَالثَّانِي) لِلْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ إذَا رَدَّ الْعَارِيَّةَ إلَى عِيَال الْمُعِيرِ الَّذِينَ لاَ عَادَةَ لَهُمْ بِقَبْضِ مَالِهِ لَمْ يَبْرَأْ مِنَ الضَّمَانِ، لأَِنَّهُ لَمْ يَرُدَّهَا إلَى مَالِكِهَا وَلاَ نَائِبِهِ فِي قَبْضِهَا، فَكَأَنَّهُ سَلَّمَهَا لأَِجْنَبِيٍّ، فَلاَ يَبْرَأُ، أَمَّا إذَا رَدَّهَا إلَى مَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِالرَّدِّ إلَيْهِ كَزَوْجَةٍ مُتَصَرِّفَةٍ فِي مَالِهِ وَخَازِنٍ إذَا رَدَّ إلَيْهِمَا مَا جَرَتْ عَادَتُهُمَا بِقَبْضِهِ، فَيَصِحُّ الرَّدُّ وَيَنْقَضِي الْتِزَامُ الْمُسْتَعِيرِ وَتَبْرَأُ ذِمَّتُهُ مِنَ الضَّمَانِ، لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِي ذَلِكَ عُرْفًا، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ نُطْقًا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قبض» vol. 32 p. 271

From the schools’ own books

Hanafi

تبرأ ذمته

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تبرأ ذمته

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تبرأ ذمته

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تبرأ ذمته

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.