Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بطلان الإذن بالقبض بزوال الأهلية

In 1 comparative book2 schools

هل يبطل الإذن بالقبض إذا زالت أهلية الآذن أو مات أحد الطرفين قبل القبض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الإذن بالقبض إذا طرأ على الآذن ما يزيل أهليته قبل القبض يبطل بجنونه أو إغمائه أو الحجر عليه، يُشترط بقاء أهلية الآذن إلى تمام القبض

يبطل
Hanbali

الإذن بالقبض إذا طرأ على الآذن ما يزيل أهليته قبل القبض يبطل بموت الآذن أو المأذون له، إذا كان الموت قبل القبض

يبطل

The texts

اشْتِرَاطُ بَقَاءِ أَهْلِيَّةِ الآْذِنِ حَتَّى يَحْصُل الْقَبْضُ: ٢٧ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى بُطْلاَنِ الإِْذْنِ بِالْقَبْضِ إذَا جُنَّ الآْذِنُ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ قَبْل الْقَبْضِ (١) . وَوَافَقَهُمُ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الآْذِنُ أَوِ الْمَأْذُونُ لَهُ قَبْل الْقَبْضِ، بَطَل الإِْذْنُ بِالْقَبْضِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قبض» vol. 32 p. 273

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يبطل

Its place in«حاشية قليوبي» vol. 3 p. 113

وَيُشْتَرَطُ بَقَاءُ أَهْلِيَّةِ الْآذِنِ إلَى تَمَامِ الْقَبْضِ، وَإِلَّا بَطَلَ الْإِذْنُ وَيُصَدَّقُ الْوَاهِبُ إنْ ادَّعَى الْعَارِيَّةَ أَوْ نَحْوَهَا.

Hanbali

يبطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.