Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يبطل الإذن بالقبض إذا زالت أهلية الآذن أو مات أحد الطرفين قبل القبض؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الإذن بالقبض إذا طرأ على الآذن ما يزيل أهليته قبل القبض يبطل بجنونه أو إغمائه أو الحجر عليه، يُشترط بقاء أهلية الآذن إلى تمام القبض
يبطلالإذن بالقبض إذا طرأ على الآذن ما يزيل أهليته قبل القبض يبطل بموت الآذن أو المأذون له، إذا كان الموت قبل القبض
يبطلاشْتِرَاطُ بَقَاءِ أَهْلِيَّةِ الآْذِنِ حَتَّى يَحْصُل الْقَبْضُ: ٢٧ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى بُطْلاَنِ الإِْذْنِ بِالْقَبْضِ إذَا جُنَّ الآْذِنُ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ قَبْل الْقَبْضِ (١) . وَوَافَقَهُمُ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الآْذِنُ أَوِ الْمَأْذُونُ لَهُ قَبْل الْقَبْضِ، بَطَل الإِْذْنُ بِالْقَبْضِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قبض» vol. 32 p. 273
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«حاشية قليوبي» vol. 3 p. 113
وَيُشْتَرَطُ بَقَاءُ أَهْلِيَّةِ الْآذِنِ إلَى تَمَامِ الْقَبْضِ، وَإِلَّا بَطَلَ الْإِذْنُ وَيُصَدَّقُ الْوَاهِبُ إنْ ادَّعَى الْعَارِيَّةَ أَوْ نَحْوَهَا.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.