Hanafi
وجوب القَوَدIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُقتل من قتل الغاصب أو السارق دون استغاثة مع قدرته عليها وإمكان دفعه بما دون القتل؟
حكم قتل المغصوب منه الغاصب، أو المسروق منه السارق، دون استغاثة مع القدرة عليها وإمكان الدفع بما دون القتل يجب القَوَد على القاتل
وجوب القَوَدحكم قتل المغصوب منه الغاصب، أو المسروق منه السارق، دون استغاثة مع القدرة عليها وإمكان الدفع بما دون القتل يضمن القاتل، لأنه يمكن دفعه بغير القتل، والمقصود دفعه، فلا يلزم أكثر مما اندفع به.
ضمان القاتلحكم قتل المغصوب منه الغاصب، أو المسروق منه السارق، دون استغاثة مع القدرة عليها وإمكان الدفع بما دون القتل يضمن القاتل، لأنه يمكن دفعه بغير القتل، والمقصود دفعه، فلا يلزم أكثر مما اندفع به.
ضمان القاتلحكم قتل المغصوب منه الغاصب، أو المسروق منه السارق، دون استغاثة مع القدرة عليها وإمكان الدفع بما دون القتل يضمن القاتل، لأنه يمكن دفعه بغير القتل، والمقصود دفعه، فلا يلزم أكثر مما اندفع به.
ضمان القاتل٢٧ - فَإِذَا قَتَل الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْغَاصِبَ، أَوِ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ السَّارِقَ بِدُونِ اسْتِغَاثَةٍ وَاسْتِعَانَةٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا، وَإِمْكَانِ دَفْعِهِ بِمَا هُوَ دُونَ الْقَتْل، فَفِي الْمَسْأَلَةِ رَأْيَانِ: الأَْوَّل لِلْحَنَفِيَّةِ: يَجِبُ الْقَوَدُ. الثَّانِي لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: يَضْمَنُ الْقَاتِل، لأَِنَّهُ يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِغَيْرِ الْقَتْل، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعُهُ فَإِذَا انْدَفَعَ بِقَلِيلٍ فَلاَ يَلْزَمُ أَكْثَرُ مِنْهُ، وَإِنْ ذَهَبَ مُوَلِّيًا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَتْلُهُ كَأَهْل الْبَغْيِ. فَإِنْ فَعَل غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ مُتَعَدِّيًا (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استغاثة» vol. 4 p. 33
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.