فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل الغاصب أو السارق دون استغاثة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقتل من قتل الغاصب أو السارق دون استغاثة مع قدرته عليها وإمكان دفعه بما دون القتل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم قتل المغصوب منه الغاصب، أو المسروق منه السارق، دون استغاثة مع القدرة عليها وإمكان الدفع بما دون القتل يجب القَوَد على القاتل

وجوب القَوَد
المالكية

حكم قتل المغصوب منه الغاصب، أو المسروق منه السارق، دون استغاثة مع القدرة عليها وإمكان الدفع بما دون القتل يضمن القاتل، لأنه يمكن دفعه بغير القتل، والمقصود دفعه، فلا يلزم أكثر مما اندفع به.

ضمان القاتل
الشافعية

حكم قتل المغصوب منه الغاصب، أو المسروق منه السارق، دون استغاثة مع القدرة عليها وإمكان الدفع بما دون القتل يضمن القاتل، لأنه يمكن دفعه بغير القتل، والمقصود دفعه، فلا يلزم أكثر مما اندفع به.

ضمان القاتل
الحنابلة

حكم قتل المغصوب منه الغاصب، أو المسروق منه السارق، دون استغاثة مع القدرة عليها وإمكان الدفع بما دون القتل يضمن القاتل، لأنه يمكن دفعه بغير القتل، والمقصود دفعه، فلا يلزم أكثر مما اندفع به.

ضمان القاتل

نص المسألة

٢٧ - فَإِذَا قَتَل الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْغَاصِبَ، أَوِ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ السَّارِقَ بِدُونِ اسْتِغَاثَةٍ وَاسْتِعَانَةٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا، وَإِمْكَانِ دَفْعِهِ بِمَا هُوَ دُونَ الْقَتْل، فَفِي الْمَسْأَلَةِ رَأْيَانِ: الأَْوَّل لِلْحَنَفِيَّةِ: يَجِبُ الْقَوَدُ. الثَّانِي لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: يَضْمَنُ الْقَاتِل، لأَِنَّهُ يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِغَيْرِ الْقَتْل، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعُهُ فَإِذَا انْدَفَعَ بِقَلِيلٍ فَلاَ يَلْزَمُ أَكْثَرُ مِنْهُ، وَإِنْ ذَهَبَ مُوَلِّيًا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَتْلُهُ كَأَهْل الْبَغْيِ. فَإِنْ فَعَل غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ مُتَعَدِّيًا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استغاثة» ج ٤ ص ٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

وجوب القَوَد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ضمان القاتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ضمان القاتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ضمان القاتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.