الحنفية
وجوب القَوَدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقتل من قتل الغاصب أو السارق دون استغاثة مع قدرته عليها وإمكان دفعه بما دون القتل؟
حكم قتل المغصوب منه الغاصب، أو المسروق منه السارق، دون استغاثة مع القدرة عليها وإمكان الدفع بما دون القتل يجب القَوَد على القاتل
وجوب القَوَدحكم قتل المغصوب منه الغاصب، أو المسروق منه السارق، دون استغاثة مع القدرة عليها وإمكان الدفع بما دون القتل يضمن القاتل، لأنه يمكن دفعه بغير القتل، والمقصود دفعه، فلا يلزم أكثر مما اندفع به.
ضمان القاتلحكم قتل المغصوب منه الغاصب، أو المسروق منه السارق، دون استغاثة مع القدرة عليها وإمكان الدفع بما دون القتل يضمن القاتل، لأنه يمكن دفعه بغير القتل، والمقصود دفعه، فلا يلزم أكثر مما اندفع به.
ضمان القاتلحكم قتل المغصوب منه الغاصب، أو المسروق منه السارق، دون استغاثة مع القدرة عليها وإمكان الدفع بما دون القتل يضمن القاتل، لأنه يمكن دفعه بغير القتل، والمقصود دفعه، فلا يلزم أكثر مما اندفع به.
ضمان القاتل٢٧ - فَإِذَا قَتَل الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْغَاصِبَ، أَوِ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ السَّارِقَ بِدُونِ اسْتِغَاثَةٍ وَاسْتِعَانَةٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا، وَإِمْكَانِ دَفْعِهِ بِمَا هُوَ دُونَ الْقَتْل، فَفِي الْمَسْأَلَةِ رَأْيَانِ: الأَْوَّل لِلْحَنَفِيَّةِ: يَجِبُ الْقَوَدُ. الثَّانِي لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: يَضْمَنُ الْقَاتِل، لأَِنَّهُ يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِغَيْرِ الْقَتْل، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعُهُ فَإِذَا انْدَفَعَ بِقَلِيلٍ فَلاَ يَلْزَمُ أَكْثَرُ مِنْهُ، وَإِنْ ذَهَبَ مُوَلِّيًا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَتْلُهُ كَأَهْل الْبَغْيِ. فَإِنْ فَعَل غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ مُتَعَدِّيًا (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.