Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم عقد القرض إذا اشترط المقرض فيه أن يقرض المقترض مالاً آخر؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
عقد القرض المشروط فيه إقراض مال آخر صحيح، والشرط لاغٍ في حق المقرض فلا يلزمه، لأنه وعد غير ملزم، كمن وهب ثوبًا بشرط أن يهب غيره.
العقد صحيح والشرط لاغٍNot stated in the sources
أ - الصُّورَةُ الأُْولَى: ٣٠ - إِذَا اشْتُرِطَ فِي عَقْدِ الْقَرْضِ أَنْ يُقْرِضَهُ مَالاً آخَرَ، بِأَنْ قَال الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ: أَقْرَضْتُكَ كَذَا بِشَرْطِ أَنْ أُقْرِضَكَ غَيْرَهُ كَذَا وَكَذَا، فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ عَقْدَ الْقَرْضِ صَحِيحٌ، وَالشَّرْطُ لاَغٍ فِي حَقِّ الْمُقْرِضِ، فَلاَ يَلْزَمُهُ مَا شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ. قَالُوا: لأَِنَّهُ وَعْدٌ غَيْرُ مُلْزِمٍ، كَمَا لَوْ وَهَبَهُ ثَوْبًا بِشَرْطِ أَنْ يَهَبَهُ غَيْرَهُ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «القرض ثلاثة» vol. 33 p. 133
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.