Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

موضع الاستفتاح في صلاة العيد

In 1 comparative book3 schools

أين يكون الاستفتاح في صلاة العيد بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام والتكبيرات الزوائد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الاستفتاح في صلاة العيد يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات الزوائد، فيكبر للإحرام، ثم يثني، ثم يكبر التكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة.

قبل الزوائد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الاستفتاح في صلاة العيد يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات الزوائد، فيكبر للإحرام، ثم يثني، ثم يكبر التكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة.

قبل الزوائد
Hanbali

الاستفتاح في صلاة العيد المقدم: بعد تكبيرة الإحرام وقبل الزوائد؛ وفي رواية: بعد الزوائد وقبل القراءة، الرواية الأخرى عن أحمد: يستفتح بعد التكبيرات الزوائد وقبل القراءة.

روايتان

The texts

ثَانِيًا: الاِسْتِفْتَاحُ فِي صَلاَةِ الْعِيدِ: ١٥ - مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْمُقَدَّمُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الاِسْتِفْتَاحَ فِي صَلاَةِ الْعِيدِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ وَقَبْل التَّكْبِيرَاتِ الأُْخْرَى (الزَّوَائِدِ) فِي أَوَّل الرَّكْعَةِ. فَيُكَبِّرُ لِلإِْحْرَامِ، ثُمَّ يُثْنِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ التَّكْبِيرَاتِ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ: يَسْتَفْتِحُ بَعْدَ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ، وَقَبْل الْقِرَاءَةِ (١) وَنَقَلَهُ الْكَاسَانِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «المعنى اللغوي» vol. 4 p. 55

From the schools’ own books

Hanafi

قبل الزوائد

Its place in«الجوهرة النيرة» p. 93

(قَوْلُهُ: وَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ) إنَّمَا خَصَّهَا بِالذِّكْرِ مَعَ أَنَّهُ مَعْلُومٌ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا؛ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ لَفْظِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدِ وَاجِبٌ حَتَّى لَوْ قَالَ اللَّهُ أَجَلُّ أَوْ أَعْظَمُ سَاهِيًا وَجَبَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ. (قَوْلُهُ: وَثَلَاثًا بَعْدَهَا) وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ مِنْ الزَّوَائِدِ مِقْدَارَ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ وَيَأْتِي بِالِاسْتِفْتَاحِ عَقِيبَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ التَّكْبِيرَاتِ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قبل الزوائد

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 5 p. 15

كَغَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ وَيَنْوِي بِهَا صَلَاةَ الْعِيدِ هذا اقلها: واما الا كمل فَأَنْ يَقْرَأَ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ دُعَاءَ الِاسْتِفْتَاحِ ثُمَّ يُكَبِّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَسِوَى تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ مِنْ السُّجُودِ وَالْهَوِيِّ إلَى الرُّكُوعِ وَقَالَ الْمُزَنِيّ التَّكْبِيرَاتُ فِي الْأُولَى سِتٌّ وَحَكَى الرَّافِعِيُّ قَوْلًا شَاذًّا أَنَّ دعاء الا ستفتاح يَكُونُ بَعْدَ هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُنَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ مِنْ الزَّوَائِدِ قَدْرَ قِرَاءَةِ آيَةٍ لَا طَوِيلَةٍ وَلَا قَصِيرَةٍ يُهَلِّلُ اللَّهَ تَعَالَى وَيُكَبِّرُهُ وَيَحْمَدُهُ وَيُمَجِّدُهُ هَذَا لَفْظُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُم

Hanbali

روايتان

Its place in«كشاف القناع» vol. 3 p. 404

(فيصلي ركعتين) إجماعًا ، لما في الصحيحين عن ابن عباس "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خرجَ يومَ الفطرِ فصلَّى ركعتيْنِ لم يصلِّ قبلهُمَا، ولا بعدهُمَا". ولقول عمر:"صلاة الفطرِ والأضحَى ركعتَانِ ركعتَانِ، تمام غير قصرٍ، على لسانِ نبيِّكم، وقد خابَ من افترى" رواه أحمد . (يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح) لأن الاستفتاح لأول الصلاة (ثم يكبر ستًا زوائد) لما روى أحمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كبر في عيد ثنتي عشرةَ تكبيرةً، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة".

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.