Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإيلاء من القرناء والرتقاء

In 1 comparative book3 schools

هل يصح الإيلاء من الزوجة القرناء والرتقاء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الإيلاء من الزوجة القرناء والرتقاء يصح، لعموم آية الإيلاء، ولأن النص لم يقيده بالقدرة على الجماع؛ ويكون فيؤه بالقول.

يصح
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الإيلاء من الزوجة القرناء والرتقاء لا يصح، لأن غرض الإيلاء، وهو إيذاء الزوجة بترك وطئها، لا يتحقق لامتناع الوطء في نفسه.

لا يصح
Hanbali

الإيلاء من الزوجة القرناء والرتقاء لا يصح، لأن وطأهما لا يمكن، فلا تأثير للحلف.

لا يصح

The texts

الإِْيلاَءُ مِنَ الزَّوْجَةِ الْقَرْنَاءِ: ٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ إِيلاَءِ الزَّوْجِ مِنْ زَوْجَتِهِ الْقَرْنَاءِ. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ الإِْيلاَءُ مِنَ الْقَرْنَاءِ وَالرَّتْقَاءِ، قَالُوا: لأَِنَّهُ لاَ يَتَحَقَّقُ الْغَرَضُ مِنَ الإِْيلاَءِ مِنْ قَصْدِ إِيذَاءِ الزَّوْجَةِ بِالاِمْتِنَاعِ مِنْ وَطْئِهَا؛ لاِمْتِنَاعِهِ فِي نَفْسِهِ (١) ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَصِحُّ الإِْيلاَءُ مِنَ الْقَرْنَاءِ وَالرَّتْقَاءِ لِعُمُومِ آيَةِ {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (٢) الآْيَةَ، وَيَكُونُ فَيْؤُهُ بِالْقَوْل كَأَنْ يَقُول: فِئْتُ إِلَيْهَا (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيلاَء) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قرن» vol. 33 p. 156

From the schools’ own books

Hanafi

يصح

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 2 p. 266

وَكَذَا مِنْ امْرَأَتِهِ الْقَرْنَاءِ وَالرَّتْقَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِمَاعُ فَلَا يَكُونُ ظَالِمًا بِامْتِنَاعِهِ وَالطَّلَاقُ جَزَاءُ الظُّلْمِ وَجَوَابُهُ مَا ذَكَرْنَا، وَلِأَنَّ النَّصَّ يَقْتَضِي صِحَّةَ الْإِيلَاءِ مِنْ النِّسَاءِ مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِوَصْفِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْجِمَاعِ فَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُهُ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يصح

Its place in«كنز الراغبين» vol. 4 p. 10

(وَلَوْ آلَى مِنْ رَتْقَاءَ، أَوْ قَرْنَاءَ، أَوْ آلَى مَجْبُوبٌ) أَيْ مَقْطُوعُ الذَّكَرِ كُلِّهِ (لَمْ يَصِحَّ) هَذَا الْإِيلَاءُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْغَرَضُ فِي الْإِيلَاءِ مِنْ قَصْدِ إيذَاءِ الزَّوْجَةِ بِالِامْتِنَاعِ مِنْ وَطْئِهَا لِامْتِنَاعِهِ فِي نَفْسِهِ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَصِحُّ لِعُمُومِ الْآيَةِ السَّابِقَةِ وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالْأَوَّلِ، وَبَعْضُهُمْ بِالثَّانِي وَعَلَى الصِّحَّةِ لَا تُضْرَبُ مُدَّةٌ لِلرَّتْقَاءِ. أَوْ الْقَرْنَاءِ، لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْ جِهَتِهَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَفَائِدَةُ الصِّحَّةِ التَّأْثِيمُ فَقَطْ،

Hanbali

لا يصح

Its place in«كشاف القناع» vol. 12 p. 449

(ولا يصح الإيلاء من) الزوجة (الرتقاء، و) لا من (القرناء) لأنه لا يمكن وطؤهما، فلا تأثير للحلف.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.