أكثر مدة النوبة الواحدة في القسم بين الزوجاتيرجع تحديدها إلى الزوج: يوم أو يومان أو أكثر، لأن الواجب التسوية وقد وجدت؛ وعقّب ابن الهمام بمنع ما زاد على نحو جمعة
إلى الزوج
Maliki
أكثر مدة النوبة الواحدة في القسم بين الزوجاتليلة وليلة، ولا تزيد إلا برضاهن، لأن الحق لهن، ولأن الزيادة تأخير لحق الأخرى؛ ويجوز في البلاد المتباعدة بحسب الإمكان
ليلة
Shafi'i
أكثر مدة النوبة الواحدة في القسم بين الزوجاتوجه شاذ: تحديد الدور إلى الزوج، لأن الواجب عليه التسوية وقد وجدت
وجه شاذ: للزوج
Hanbali
أكثر مدة النوبة الواحدة في القسم بين الزوجاتليلة وليلة، ولا تزيد إلا برضاهن، لأن التسوية واجبة والزيادة تأخير لحق الأخرى بغير رضاها
سفر (ولا قضاء) للقديمة أي لا يبيت عندها ليالي يقضي فيها ما باته عند الجديدة ولا يقال هذا علم من قوله وفات إن ظلم فيه لأنا نقول ذاك في زوجتين قديمتين وهذا في ابتداء زوجة على أخرى ولا ظلم في هذا وأفهم قوله ولا قضاء إن قوله وقضى للبكر فيمن نكحت على ضرة كما قررنا فإن تزوج بواحدة ولم يكن عنده قبلها أحد لم يقض عليه بسبع لبكر ولا بثلاث لثيب إلا أن يجري عرف ببياته عندها حال عرسها فيقضي عليه به (ولا تجاب) الثيب (لسبع) تطلبها ولو قال ولا تجاب لأكثر لكان أشمل أي لا تجاب الزوجة بكرًا أو ثيبًا لأكثر مما لها شرعًا وانظر فرع لو تزوج امرأتين في ليلة وما زيد عليه في عج (ولا يدخل على ضرتها في يومها) أي يمنع (إلا لحاجة) غير الاستمتاع كمناولة ثوب ونحوه فيجوز له ولو أمكنه الاستنابة فيها على الأشبه بالمذهب ولمالك لا بد من عسر الاستنابة فيها وعمم ابن ناجي دخوله لحاجة في النهار والليل مخالفًا لشيخه في تخصيص الجواز بالنهار كالمصنف ولو فصل في الحاجة فإن كانت بالليل غالبًا كتغيير كراريس من كتاب بيتها ليطالع بها لي
Shafi'i
وجه شاذ: للزوج
Its place in the school’s books is not linked yet.