Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القصاص في القتل بحق

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجب القصاص في القتل العمد إذا لم يكن فيه عدوان، كالقتل قصاصًا أو حدًّا أو دفاعًا أو تأديبًا أو تطبيبًا؟

Each school’s answer

Hanafi

القصاص في القتل العمد الذي لا عدوان فيه، كالقتل قصاصًا أو حدًّا أو دفاعًا عن النفس أو المال أو تأديبًا أو تطبيبًا لا يجب، لعدم الاعتداء

لا يجب
Maliki

القصاص في القتل العمد الذي لا عدوان فيه، كالقتل قصاصًا أو حدًّا أو دفاعًا عن النفس أو المال أو تأديبًا أو تطبيبًا لا يجب، لعدم الاعتداء

لا يجب
Shafi'i

القصاص في القتل العمد الذي لا عدوان فيه، كالقتل قصاصًا أو حدًّا أو دفاعًا عن النفس أو المال أو تأديبًا أو تطبيبًا لا يجب، لعدم الاعتداء

لا يجب
Hanbali

القصاص في القتل العمد الذي لا عدوان فيه، كالقتل قصاصًا أو حدًّا أو دفاعًا عن النفس أو المال أو تأديبًا أو تطبيبًا لا يجب، لعدم الاعتداء

لا يجب

The texts

ك - الْعُدْوَانُ: ٢١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقِصَاصَ لاَ يَجِبُ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عُدْوَانٌ، وَالْعُدْوَانُ يَعْنِي تَجَاوُزَ الْحَدِّ وَالْحَقِّ، فَإِذَا قَتَلَهُ بِحَقٍّ أَوْ بِإِذْنِ الْقَتِيل لَمْ يُقْتَل بِهِ لِعَدَمِ الاِعْتِدَاءِ، وَعَلَى ذَلِكَ يُخَرَّجُ الْقَتْل قِصَاصًا، أَوْ حَدًّا، أَوْ دِفَاعًا عَنِ النَّفْسِ، أَوْ دِفَاعًا عَنِ الْمَال كَقَتْل السَّارِقِ وَالْغَاصِبِ، أَوْ تَأْدِيبًا، أَوْ تَطْبِيبًا فِي الْجُمْلَةِ، فَإِنَّ الْقَتْل فِي هَذِهِ الأَْحْوَال كُلِّهَا لاَ يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ لِعَدَمِ الاِعْتِدَاءِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قصاص» vol. 33 p. 268

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.