Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الصلح عن القصاص في النفس

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجوز الصلح بين القاتل وولي القصاص على إسقاط القصاص مقابل بدل يدفعه القاتل من ماله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الصلح بين القاتل وولي القصاص على إسقاط القصاص بمقابل بدل يدفعه القاتل من ماله جائز، والبدل على القاتل من ماله، ولا تتحمله العاقلة لأنها لا تعقل العمد.

جائز
Maliki

الصلح بين القاتل وولي القصاص على إسقاط القصاص بمقابل بدل يدفعه القاتل من ماله جائز، والبدل على القاتل من ماله، ولا تتحمله العاقلة لأنها لا تعقل العمد.

جائز
Shafi'i

الصلح بين القاتل وولي القصاص على إسقاط القصاص بمقابل بدل يدفعه القاتل من ماله جائز، والبدل على القاتل من ماله، ولا تتحمله العاقلة لأنها لا تعقل العمد.

جائز
Hanbali

الصلح بين القاتل وولي القصاص على إسقاط القصاص بمقابل بدل يدفعه القاتل من ماله جائز، والبدل على القاتل من ماله، ولا تتحمله العاقلة لأنها لا تعقل العمد.

جائز

The texts

ج - الصُّلْحُ عَنِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ: ٣٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الصُّلْحِ بَيْنَ الْقَاتِل وَوَلِيِّ الْقِصَاصِ عَلَى إِسْقَاطِ الْقِصَاصِ بِمُقَابِل بَدَلٍ يَدْفَعُهُ الْقَاتِل لِلْوَلِيِّ مِنْ مَالِهِ، وَلاَ يَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ؛ لأَِنَّ الْعَاقِلَةَ لاَ تَعْقِل الْعَمْدَ، وَيُسَمَّى هَذَا الْبَدَل بَدَل الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ، ثُمَّ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ أَوِ الأَْوْلِيَاءُ كُلُّهُمْ عَاقِلِينَ بَالِغِينَ جَازَ أَنْ يَكُونَ بَدَل الصُّلْحِ هُوَ الدِّيَةُ أَوْ أَقَل مِنْهَا أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا، مِنْ جِنْسِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا، حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلاً عَلَى سَوَاءٍ، لأَِنَّ الصُّلْحَ مُعَاوَضَةٌ، فَيَكُونُ عَلَى بَدَلٍ يَتَّفِقُ عَلَيْهِ الطَّرَفَانِ بَالِغًا مَا بَلَغَ مَا دَامَا عَاقِلَيْنِ بَالِغَيْنِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صُلْح ف ٣١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قصاص» vol. 33 p. 275

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 11 p. 52

وأما ما أدرجهه في خلال مسائل الخصومة فمسألتان (احداهما) لو وكله الصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو كما لو فعله الموكل بنفسه وهذا لان في الصلح على الخمر وان كان فاسدا فيما يتعلق بالعوض ولكنه صحيح فيما يتعلق بالقصاص فيصح التوكيل فيما لو فعله بنفسه ليصح لا أنا نصحح التوكيل في العقد الفاسد ولو وكله بالصلح عن القصاص على خمر فصالح على خنزير ففيه جوابان عن ابن سريج أشبههما أنه لغو ويبقى القصاص على ما كان لانه مستبد بما فعل غير موافق لامر الموكل (والثانى) أنه كما لو عفا على خمر لان الوكالة بالصلح ثابتة والخمر لا تثبت وان ذكرت وانما نثبت الدية فلا فرق فيما يصح ويثبت بين أن يذكر الخمر أو الخنزير وعلى هذا لو صالح على ما يصلح عوضا وعلى الدية نفسها يجوز ولا خلاف في أنه لو اجرى هذا الاختلاف بين الموجب والقابل في المصالحة يلغو لعدم انتظام الخطاب والجواب ولو وكله بأن يخالع زوجته على خمر فخالع على خمر أو خنزير فعلى ما ذكرنا في الصلح عن الدم (الثانية) لو وكله ببيع أو شراء فاسد مثل أن يقول بع أو اشتر إلى

Hanbali

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.