Hanafi
لا يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُقضى على الحاضر في البلد أو القريب منه إذا لم يُمنع من الحضور وهو غائب عن مجلس الحكم؟
القضاء على الحاضر في البلد أو القريب منه، غير الممنوع من الحضور، في غيابه لا يُقضى عليه، لأنه أمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبل سؤاله
لا يجوزالقضاء على الحاضر في البلد أو القريب منه، غير الممنوع من الحضور، في غيابه لا يُقضى عليه، لأنه أمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبل سؤاله
لا يجوزالقضاء على الحاضر في البلد أو القريب منه، غير الممنوع من الحضور، في غيابه لا يُقضى عليه، لأنه أمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبل سؤاله
لا يجوزالقضاء على الحاضر في البلد أو القريب منه، غير الممنوع من الحضور، في غيابه لا يُقضى عليه، لأنه أمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبل سؤاله
لا يجوزخَامِسًا: الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ: ٧٢ - الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ هُوَ كُل مَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْحَقُّ بِحُكْمِ الْقَاضِي، وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَاضِرَ فِي الْبَلَدِ أَوِ الْقَرِيبَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يُمْنَعْ مِنَ الْحُضُورِ لاَ يُقْضَى عَلَيْهِ فِي غِيَابِهِ؛ لأَِنَّهُ أَمْكَنَ سُؤَالُهُ فَلَمْ يَجُزِ الْحُكْمُ عَلَيْهِ قَبْل سُؤَالِهِ كَحَاضِرِ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ. وَالتَّفْصِيل فِي (دَعْوَى ف ٥٩ - ٦١) . وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِجَوَازِهِ بِشُرُوطٍ، وَمَنَعَهُ الْحَنَفِيَّةُ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، وَلِلْمَذَاهِبِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ نَذْكُرُهُ فِيمَا يَلِي:
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قضاء» vol. 33 p. 328
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 7 p. 281
مشارك له في البلد تحقيقًا وإلا لم يعده عليه اتفاقًا كأن شاركه غيره كما مر (قولان) وموضوعهما أنه ليس له في البلد مشارك محقق وإلا فلا يعديه عليه اتفاقًا كما مر في قوله كأن شاركه غيره ومحلهما أيضًا إن لم يذكر القاضي المرسل أن بالبلد غيره وإلا لم يعد الطالب على المطلوب قطعًا كما يفيده ابن رشد ولما كان للقاضي الحكم على الغائب وكانت غيبته ثلاثة أقسام قريبة وبعيدة ومتوسطة ذكرها على هذا الترتيب فقال: (و) الغائب (القريب) كأيام مع الأمن حكمه (كالحاضر) في سماع الدعوى والبينة عليه وتزكيتها ثم يعلم بهم فإن كان له مدفع وإلا قضى عليه في كل شيء حتى استحقاق العقار ويباع عقاره ونحوه في الدين لعجزه ويعجزه إذا قدم إلا في دم وحبس إلى آخر ما سبق وأشار للثانية بقوله: (والبعيد جدًّا كافر بقية) من المدينة أو من مكة وكالأندلس من خراسان (قضى عليه) في كل شيء دين أو عرض أو حيوان أو عقار (بيمين القضاء) من المدعي أنه ما أبرأه ولا أحال ولا وكل في قبضه ولا في بعضه وتسمى يمين الاستبراء وهي واجبة كما هو ظاهر المصنف وهو ال
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.