Hanafi
قضاء الحاجة في المقابر مكروه، والظاهر أن الكراهة تحريمية، لأن الميت يتأذى مما يتأذى به الحي
مكروه تحريمًا Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
قضاء الحاجة في المقابر يحرم إذا تبول على القبر، ويكره إذا بال بقربه، ويحرم عند قبر نبي
حرام ومكروه بحسب الحال Hanbali
قضاء الحاجة في المقابر حرام عند صاحب كشاف القناع، وفي الإنصاف: لا يكره على الصحيح، وعن أحمد: يكره
تحريم، وقول بعدمه، ورواية بالكراهة
The texts
ح - قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْمَقَابِرِ: ٢٤ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُكْرَهُ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْمَقَابِرِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لأَِنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ الْحَيُّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَحْرِيمِيَّةٌ، وَالتَّحْرِيمُ هُوَ أَيْضًا قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِلاَّ أَنَّ التَّحْرِيمَ يَتَحَقَّقُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا تَبَوَّل عَلَى الْقَبْرِ، أَمَّا إِنْ بَال بِقُرْبِ الْقَبْرِ كُرِهَ وَلَمْ يَحْرُمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرَ نَبِيٍّ فَيَحْرُمُ، وَالْحُرْمَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ هِيَ الَّتِي اقْتَصَرَ عَلَيْهَا صَاحِبُ كَشَّافِ الْقِنَاعِ، وَفِي الإِْنْصَافِ: لاَ يُكْرَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَعَنْهُ - يَعْنِي الإِْمَامَ أَحْمَدَ -: يُكْرَهُ (٢) . وَتَعَرَّضَ الشَّافِعِيَّةُ لِلْمَقْبَرَةِ إِذَا كَانَتْ مَنْبُوشَةً فَرَأَوْا تَحْرِيمَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِيهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَنْجِيسِ أَجْزَاءِ الْمَيِّتِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قضاء الحاجة» vol. 34 p. 17
From the schools’ own books
Its place in«رد المحتار» p. 343
(قَوْلُهُ: وَفِي مَقَابِرَ) لِأَنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَّى بِمَا يَتَأَذَّى بِهِ الْحَيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَحْرِيمِيَّةٌ؛ لِأَنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الْمُرُورَ فِي سِكَّةٍ حَادِثَةٍ فِيهَا حَرَامٌ، فَهَذَا أَوْلَى ط.
The sources give no view for it here.
Shafi'i
حرام ومكروه بحسب الحال
Its place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
تحريم، وقول بعدمه، ورواية بالكراهة
Its place in the school’s books is not linked yet.
Also in the encyclopedia under: «مقبرة»