فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء الحاجة في المقابر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم قضاء الحاجة في المقابر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قضاء الحاجة في المقابر مكروه، والظاهر أن الكراهة تحريمية، لأن الميت يتأذى مما يتأذى به الحي

مكروه تحريمًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قضاء الحاجة في المقابر يحرم إذا تبول على القبر، ويكره إذا بال بقربه، ويحرم عند قبر نبي

حرام ومكروه بحسب الحال
الحنابلة

قضاء الحاجة في المقابر حرام عند صاحب كشاف القناع، وفي الإنصاف: لا يكره على الصحيح، وعن أحمد: يكره

تحريم، وقول بعدمه، ورواية بالكراهة

نص المسألة

ح - قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْمَقَابِرِ: ٢٤ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُكْرَهُ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْمَقَابِرِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لأَِنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ الْحَيُّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَحْرِيمِيَّةٌ، وَالتَّحْرِيمُ هُوَ أَيْضًا قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِلاَّ أَنَّ التَّحْرِيمَ يَتَحَقَّقُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا تَبَوَّل عَلَى الْقَبْرِ، أَمَّا إِنْ بَال بِقُرْبِ الْقَبْرِ كُرِهَ وَلَمْ يَحْرُمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرَ نَبِيٍّ فَيَحْرُمُ، وَالْحُرْمَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ هِيَ الَّتِي اقْتَصَرَ عَلَيْهَا صَاحِبُ كَشَّافِ الْقِنَاعِ، وَفِي الإِْنْصَافِ: لاَ يُكْرَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَعَنْهُ - يَعْنِي الإِْمَامَ أَحْمَدَ -: يُكْرَهُ (٢) . وَتَعَرَّضَ الشَّافِعِيَّةُ لِلْمَقْبَرَةِ إِذَا كَانَتْ مَنْبُوشَةً فَرَأَوْا تَحْرِيمَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِيهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَنْجِيسِ أَجْزَاءِ الْمَيِّتِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قضاء الحاجة» ج ٣٤ ص ١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه تحريمًا

موضعها في«رد المحتار» ص ٣٤٣

(قَوْلُهُ: وَفِي مَقَابِرَ) لِأَنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَّى بِمَا يَتَأَذَّى بِهِ الْحَيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَحْرِيمِيَّةٌ؛ لِأَنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الْمُرُورَ فِي سِكَّةٍ حَادِثَةٍ فِيهَا حَرَامٌ، فَهَذَا أَوْلَى ط.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

حرام ومكروه بحسب الحال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تحريم، وقول بعدمه، ورواية بالكراهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «مقبرة»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.