Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الجهل بوجوب الترتيب

In 1 comparative book3 schools

هل يسقط وجوب الترتيب بين الصلوات عمّن جهل فرضيته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من جهل فرضية الترتيب بين الصلوات لا يُفترض عليه الترتيب كالناسي

يسقط
Maliki

من جهل فرضية الترتيب بين الصلوات لا يُعذر بالجهل، فيعيد الأخيرة أبدًا بعد الأولى، فيمن بدأ بالأخيرة من الحاضرتين جهلًا بوجوب الترتيب

لا يُعذر
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

من جهل فرضية الترتيب بين الصلوات قولان: لا يُفترض عليه كالناسي، والمذهب لا يُعذر بالجهل، المذهب: الجهل بالأحكام مع التمكن من العلم لا يسقطها، كالجهل بتحريم الأكل في الصوم

قولان

The texts

ج - الْجَهْل: ٢٢ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الآْمِدِيِّ: أَنَّ مَنْ جَهِل فَرْضِيَّةَ التَّرْتِيبِ لاَ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ، كَالنَّاسِي (٤) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُعْذَرُ فِي تَرْكِ التَّرْتِيبِ بِالْجَهْل بِوُجُوبِهِ، لأَِنَّ الْجَهْل بِأَحْكَامِ الشَّرْعِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْعِلْمِ لاَ يُسْقِطُ أَحْكَامَهَا، كَالْجَهْل بِتَحْرِيمِ الأَْكْل فِي الصَّوْمِ (٥) ، وَهَذَا رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ فِيمَنْ جَهِل وُجُوبَ تَرْتِيبِ الْحَاضِرَتَيْنِ فَبَدَأَ بِالأَْخِيرَةِ جَهْلاً بِالْحُكْمِ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ الأَْخِيرَةَ أَبَدًا بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الأُْولَى (٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قضاء الفوائت» vol. 34 p. 35

From the schools’ own books

Hanafi

يسقط

Its place in«فتح القدير» p. 494

وَعَلَيْهِ أَنْ يُقَالَ إذَا كَانَ الْفَرْضُ جَهِلَ وُجُوبَ التَّرْتِيبِ وَأَنَّهُ مُعْتَبَرٌ فِي صِحَّةِ الْعِشَاءِ إذَا أَخَّرَهَا لِمُصَادَفَتِهِ مَحَلَّ اجْتِهَادٍ فَلَا وَجْهَ لِلْفَصْلِ بَيْنَ تَقْدِيمِهَا وَتَأْخِيرِهَا، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَصِحَّ وَإِنْ قَدَّمَهَا لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ جَاهِلٌ وُجُوبَ التَّرْتِيبِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفَائِتَةِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ.

Maliki

لا يُعذر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

قولان

Its place in«الإنصاف» vol. 3 p. 190

تنبيه: ظاهر كلام المصَنِّف، أنَّه لو جَهِلَ وجوبَ الترتيب، أنه لا يسْقُطُ وُجوبُه، وهو صحيح، وهو المذهبُ، وعليه جمهور الأصحابِ. قال فى «القَواعِدِ الأصُوليِة»: هذا المذهبُ. جزَم به غيرُ واحدٍ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.