فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجهل بوجوب الترتيب

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يسقط وجوب الترتيب بين الصلوات عمّن جهل فرضيته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من جهل فرضية الترتيب بين الصلوات لا يُفترض عليه الترتيب كالناسي

يسقط
المالكية

من جهل فرضية الترتيب بين الصلوات لا يُعذر بالجهل، فيعيد الأخيرة أبدًا بعد الأولى، فيمن بدأ بالأخيرة من الحاضرتين جهلًا بوجوب الترتيب

لا يُعذر
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من جهل فرضية الترتيب بين الصلوات قولان: لا يُفترض عليه كالناسي، والمذهب لا يُعذر بالجهل، المذهب: الجهل بالأحكام مع التمكن من العلم لا يسقطها، كالجهل بتحريم الأكل في الصوم

قولان

نص المسألة

ج - الْجَهْل: ٢٢ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الآْمِدِيِّ: أَنَّ مَنْ جَهِل فَرْضِيَّةَ التَّرْتِيبِ لاَ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ، كَالنَّاسِي (٤) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُعْذَرُ فِي تَرْكِ التَّرْتِيبِ بِالْجَهْل بِوُجُوبِهِ، لأَِنَّ الْجَهْل بِأَحْكَامِ الشَّرْعِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْعِلْمِ لاَ يُسْقِطُ أَحْكَامَهَا، كَالْجَهْل بِتَحْرِيمِ الأَْكْل فِي الصَّوْمِ (٥) ، وَهَذَا رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ فِيمَنْ جَهِل وُجُوبَ تَرْتِيبِ الْحَاضِرَتَيْنِ فَبَدَأَ بِالأَْخِيرَةِ جَهْلاً بِالْحُكْمِ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ الأَْخِيرَةَ أَبَدًا بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الأُْولَى (٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قضاء الفوائت» ج ٣٤ ص ٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسقط

موضعها في«فتح القدير» ص ٤٩٤

وَعَلَيْهِ أَنْ يُقَالَ إذَا كَانَ الْفَرْضُ جَهِلَ وُجُوبَ التَّرْتِيبِ وَأَنَّهُ مُعْتَبَرٌ فِي صِحَّةِ الْعِشَاءِ إذَا أَخَّرَهَا لِمُصَادَفَتِهِ مَحَلَّ اجْتِهَادٍ فَلَا وَجْهَ لِلْفَصْلِ بَيْنَ تَقْدِيمِهَا وَتَأْخِيرِهَا، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَصِحَّ وَإِنْ قَدَّمَهَا لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ جَاهِلٌ وُجُوبَ التَّرْتِيبِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفَائِتَةِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ.

المالكية

لا يُعذر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

قولان

موضعها في«الإنصاف» ج ٣ ص ١٩٠

تنبيه: ظاهر كلام المصَنِّف، أنَّه لو جَهِلَ وجوبَ الترتيب، أنه لا يسْقُطُ وُجوبُه، وهو صحيح، وهو المذهبُ، وعليه جمهور الأصحابِ. قال فى «القَواعِدِ الأصُوليِة»: هذا المذهبُ. جزَم به غيرُ واحدٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.