Hanafi
لا يبطلIts place in«رد المحتار» vol. 2 p. 414
(قَوْلُهُ: وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ) أَيْ غَلَبَهُ وَسَبَقَهُ قَامُوسٌ وَالْمَسْأَلَةُ تَتَفَرَّعُ إلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ صُورَةً؛ لِأَنَّهُ
هل يبطل صوم الصائم إذا غلبه القيء بلا اختياره؟
صوم الصائم الذي غلبه القيء لا يبطل، لقول النبي ﷺ: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء
لا يبطلصوم الصائم الذي غلبه القيء لا يبطل، لقول النبي ﷺ: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء
لا يبطلصوم الصائم الذي غلبه القيء لا يبطل، لقول النبي ﷺ: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء
لا يبطلصوم الصائم الذي غلبه القيء لا يبطل ولا شيء عليه، لقول النبي ﷺ: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء
لا يبطلأَثَرُ الْقَيْءِ فِي الصَّوْمِ: ٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ (أَيْ غَلَبَهُ) فَلاَ يَبْطُل صَوْمُهُ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ (٣) . وَلَوْ عَادَ الْقَيْءُ بِنَفْسِهِ بِغَيْرِ صُنْعِ الصَّائِمِ فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ يَفْسُدُ صَوْمُهُ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِعَدَمِ وُجُودِ الصُّنْعِ مِنْهُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَوْمٌ ٨٠ - ٨١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قيء» vol. 34 p. 90
وإن غلبه القيء فلا بأس
Its place in«رد المحتار» vol. 2 p. 414
(قَوْلُهُ: وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ) أَيْ غَلَبَهُ وَسَبَقَهُ قَامُوسٌ وَالْمَسْأَلَةُ تَتَفَرَّعُ إلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ صُورَةً؛ لِأَنَّهُ
Its place in«التاج والإكليل» vol. 3 p. 348
قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: الْقَيْءُ الْغَالِبُ إذَا عَرَفَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ رَجَعَ إلَى حَلْقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ وُصُولِهِ إلَى فِيهِ فَلْيَقْضِ فِي الْوَاجِبِ وَلَا يَقْضِي فِي التَّطَوُّعِ.
Its place in«نهاية المحتاج» vol. 3 p. 164
(وَلَوْ غَلَبَهُ الْقَيْءُ فَلَا بَأْسَ) أَيْ لَمْ يَضُرَّ لِخَبَرِ «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ» أَيْ غَلَبَ عَلَيْهِ «وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ»
Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» p. 441
ومن ذرعه فلا شيء عليه لما روى أبو هريرة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقى عمداً فليقض» حديث حسن.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.