Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

من غلبه القيء في الصيام

AgreedIn 2 comparative books4 schools

هل يبطل صوم الصائم إذا غلبه القيء بلا اختياره؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

صوم الصائم الذي غلبه القيء لا يبطل، لقول النبي ﷺ: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء

لا يبطل
Maliki

صوم الصائم الذي غلبه القيء لا يبطل، لقول النبي ﷺ: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء

لا يبطل
Shafi'i

صوم الصائم الذي غلبه القيء لا يبطل، لقول النبي ﷺ: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء

لا يبطل
Hanbali

صوم الصائم الذي غلبه القيء لا يبطل ولا شيء عليه، لقول النبي ﷺ: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء

لا يبطل

The texts

أَثَرُ الْقَيْءِ فِي الصَّوْمِ: ٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ (أَيْ غَلَبَهُ) فَلاَ يَبْطُل صَوْمُهُ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ (٣) . وَلَوْ عَادَ الْقَيْءُ بِنَفْسِهِ بِغَيْرِ صُنْعِ الصَّائِمِ فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ يَفْسُدُ صَوْمُهُ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِعَدَمِ وُجُودِ الصُّنْعِ مِنْهُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَوْمٌ ٨٠ - ٨١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قيء» vol. 34 p. 90

From the schools’ own books

Hanafi

لا يبطل

Its place in«رد المحتار» vol. 2 p. 414

(قَوْلُهُ: وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ) أَيْ غَلَبَهُ وَسَبَقَهُ قَامُوسٌ وَالْمَسْأَلَةُ تَتَفَرَّعُ إلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ صُورَةً؛ لِأَنَّهُ

Maliki

لا يبطل

Its place in«التاج والإكليل» vol. 3 p. 348

قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: الْقَيْءُ الْغَالِبُ إذَا عَرَفَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ رَجَعَ إلَى حَلْقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ وُصُولِهِ إلَى فِيهِ فَلْيَقْضِ فِي الْوَاجِبِ وَلَا يَقْضِي فِي التَّطَوُّعِ.

Shafi'i

لا يبطل

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 3 p. 164

(وَلَوْ غَلَبَهُ الْقَيْءُ فَلَا بَأْسَ) أَيْ لَمْ يَضُرَّ لِخَبَرِ «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ» أَيْ غَلَبَ عَلَيْهِ «وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ»

Hanbali

لا يبطل

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» p. 441

ومن ذرعه فلا شيء عليه لما روى أبو هريرة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقى عمداً فليقض» حديث حسن.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.