فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

من غلبه القيء في الصيام

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يبطل صوم الصائم إذا غلبه القيء بلا اختياره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صوم الصائم الذي غلبه القيء لا يبطل، لقول النبي ﷺ: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء

لا يبطل
المالكية

صوم الصائم الذي غلبه القيء لا يبطل، لقول النبي ﷺ: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء

لا يبطل
الشافعية

صوم الصائم الذي غلبه القيء لا يبطل، لقول النبي ﷺ: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء

لا يبطل
الحنابلة

صوم الصائم الذي غلبه القيء لا يبطل ولا شيء عليه، لقول النبي ﷺ: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء

لا يبطل

نص المسألة

أَثَرُ الْقَيْءِ فِي الصَّوْمِ: ٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ (أَيْ غَلَبَهُ) فَلاَ يَبْطُل صَوْمُهُ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ (٣) . وَلَوْ عَادَ الْقَيْءُ بِنَفْسِهِ بِغَيْرِ صُنْعِ الصَّائِمِ فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ يَفْسُدُ صَوْمُهُ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِعَدَمِ وُجُودِ الصُّنْعِ مِنْهُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَوْمٌ ٨٠ - ٨١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قيء» ج ٣٤ ص ٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يبطل

موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٤١٤

(قَوْلُهُ: وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ) أَيْ غَلَبَهُ وَسَبَقَهُ قَامُوسٌ وَالْمَسْأَلَةُ تَتَفَرَّعُ إلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ صُورَةً؛ لِأَنَّهُ

المالكية

لا يبطل

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٣ ص ٣٤٨

قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: الْقَيْءُ الْغَالِبُ إذَا عَرَفَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ رَجَعَ إلَى حَلْقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ وُصُولِهِ إلَى فِيهِ فَلْيَقْضِ فِي الْوَاجِبِ وَلَا يَقْضِي فِي التَّطَوُّعِ.

الشافعية

لا يبطل

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٣ ص ١٦٤

(وَلَوْ غَلَبَهُ الْقَيْءُ فَلَا بَأْسَ) أَيْ لَمْ يَضُرَّ لِخَبَرِ «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ» أَيْ غَلَبَ عَلَيْهِ «وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ»

الحنابلة

لا يبطل

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ص ٤٤١

ومن ذرعه فلا شيء عليه لما روى أبو هريرة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقى عمداً فليقض» حديث حسن.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.