Hanafi
فرض كفايةIts place in the school’s books is not linked yet.
ما حكم أداء الشهادة من المتحمل إذا طلبها المدعي؟
حكم أداء الشهادة من المتحمل إذا طلبها المدعي فرض كفاية على الجماعة، وفرض عين على المتحمل الواحد، إذا امتنعوا أثموا جميعًا؛ ودليله {ولا تكتموا الشهادة}
فرض كفايةحكم أداء الشهادة من المتحمل إذا طلبها المدعي فرض كفاية على الجماعة، وفرض عين على المتحمل الواحد، إذا امتنعوا أثموا جميعًا؛ ودليله {ولا تكتموا الشهادة}
فرض كفايةحكم أداء الشهادة من المتحمل إذا طلبها المدعي فرض كفاية على الجماعة، وفرض عين على المتحمل الواحد، إذا امتنعوا أثموا جميعًا؛ ودليله {ولا تكتموا الشهادة}
فرض كفايةحكم أداء الشهادة من المتحمل إذا طلبها المدعي فرض كفاية على الجماعة، وفرض عين على المتحمل الواحد، إذا امتنعوا أثموا جميعًا؛ ودليله {ولا تكتموا الشهادة}
فرض كفايةأ - تَحَمُّل الشَّهَادَةِ وَأَدَاؤُهَا ١٠ - تَحَمُّل الشَّهَادَةِ: هُوَ الْعِلْمُ بِمَا يُشْهَدُ بِهِ مِنَ الْحُقُوقِ كَالنِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَحَمُّل الشَّهَادَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِذَا كَانَ الشُّهُودُ جَمَاعَةً، فَلَوِ امْتَنَعَ الْجَمِيعُ عَنِ التَّحَمُّل أَثِمُوا جَمِيعًا، لأَِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى ضَيَاعِ الْحُقُوقِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الشَّاهِدُ وَاحِدًا فَيَتَعَيَّنُ التَّحَمُّل فِيهِ وَيَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ، لأَِنَّ التَّحَمُّل يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ وَيُخْشَى ضَيَاعُ الْحُقُوقِ (١) ، قَال تَعَالَى: {وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (٢) ، فَقَدْ جَمَعَتْ هَذِهِ الآْيَةُ الأَْمْرَيْنِ: التَّحَمُّل وَالأَْدَاءَ. وَأَمَّا أَدَاءُ الشَّهَادَةِ مِنَ الْمُتَحَمِّل إِذَا طَلَبَهَا الْمُدَّعِي فَفَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا كَانَ الْمُتَحَمِّلُونَ جَمَاعَةً، فَإِذَا امْتَنَعُوا أَثِمُوا جَمِيعًا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (١) ، وَإِذَا كَانَ الْمُتَحَمِّل وَاحِدًا تَعَيَّنَ الأَْدَاءُ فِيهِ وَيَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ، وَدَلِيل الْفَرْضِيَّةِ قَوْله تَعَالَى: {وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي (شَهَادَةٌ ف ٥) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «كفاية» vol. 35 p. 8
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 11 p. 271
وَيَجِبُ الْأَدَاءُ عَلَى مُتَعَيِّنٍ لِلشَّهَادَةِ، مُتَحَمِّلٍ لَهَا قَصْدًا، دُعِيَ مِنْ دُونِ مَسَافَةِ الْعَدْوَى، عَدْلٌ، لَا عُذْرَ لَهُ، فَهَذِهِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.