الحنفية
فرض كفايةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم أداء الشهادة من المتحمل إذا طلبها المدعي؟
حكم أداء الشهادة من المتحمل إذا طلبها المدعي فرض كفاية على الجماعة، وفرض عين على المتحمل الواحد، إذا امتنعوا أثموا جميعًا؛ ودليله {ولا تكتموا الشهادة}
فرض كفايةحكم أداء الشهادة من المتحمل إذا طلبها المدعي فرض كفاية على الجماعة، وفرض عين على المتحمل الواحد، إذا امتنعوا أثموا جميعًا؛ ودليله {ولا تكتموا الشهادة}
فرض كفايةحكم أداء الشهادة من المتحمل إذا طلبها المدعي فرض كفاية على الجماعة، وفرض عين على المتحمل الواحد، إذا امتنعوا أثموا جميعًا؛ ودليله {ولا تكتموا الشهادة}
فرض كفايةحكم أداء الشهادة من المتحمل إذا طلبها المدعي فرض كفاية على الجماعة، وفرض عين على المتحمل الواحد، إذا امتنعوا أثموا جميعًا؛ ودليله {ولا تكتموا الشهادة}
فرض كفايةأ - تَحَمُّل الشَّهَادَةِ وَأَدَاؤُهَا ١٠ - تَحَمُّل الشَّهَادَةِ: هُوَ الْعِلْمُ بِمَا يُشْهَدُ بِهِ مِنَ الْحُقُوقِ كَالنِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَحَمُّل الشَّهَادَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِذَا كَانَ الشُّهُودُ جَمَاعَةً، فَلَوِ امْتَنَعَ الْجَمِيعُ عَنِ التَّحَمُّل أَثِمُوا جَمِيعًا، لأَِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى ضَيَاعِ الْحُقُوقِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الشَّاهِدُ وَاحِدًا فَيَتَعَيَّنُ التَّحَمُّل فِيهِ وَيَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ، لأَِنَّ التَّحَمُّل يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ وَيُخْشَى ضَيَاعُ الْحُقُوقِ (١) ، قَال تَعَالَى: {وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (٢) ، فَقَدْ جَمَعَتْ هَذِهِ الآْيَةُ الأَْمْرَيْنِ: التَّحَمُّل وَالأَْدَاءَ. وَأَمَّا أَدَاءُ الشَّهَادَةِ مِنَ الْمُتَحَمِّل إِذَا طَلَبَهَا الْمُدَّعِي فَفَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا كَانَ الْمُتَحَمِّلُونَ جَمَاعَةً، فَإِذَا امْتَنَعُوا أَثِمُوا جَمِيعًا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (١) ، وَإِذَا كَانَ الْمُتَحَمِّل وَاحِدًا تَعَيَّنَ الأَْدَاءُ فِيهِ وَيَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ، وَدَلِيل الْفَرْضِيَّةِ قَوْله تَعَالَى: {وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي (شَهَادَةٌ ف ٥) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ١١ ص ٢٧١
وَيَجِبُ الْأَدَاءُ عَلَى مُتَعَيِّنٍ لِلشَّهَادَةِ، مُتَحَمِّلٍ لَهَا قَصْدًا، دُعِيَ مِنْ دُونِ مَسَافَةِ الْعَدْوَى، عَدْلٌ، لَا عُذْرَ لَهُ، فَهَذِهِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.