Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مقدار ما يُعطى الفقير من الزكاة

In 1 comparative book4 schools

كم يُعطى الفقير من الزكاة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الذي يُعطاه الفقير من الزكاة أقل من النصاب، فإن أُعطي نصابًا جاز مع الكراهة، عند جمهور الحنفية؛ وقال زفر: لا يجوز إعطاؤه نصابًا لمقارنة الغنى للأداء

أقل من النصاب
Maliki

الذي يُعطاه الفقير من الزكاة ما يكفيه مدة سنة ولو زاد على النصاب، لأن الزكاة تتكرر كل سنة فتحصل كفايته منها سنة بسنة

كفاية سنة
Shafi'i

الذي يُعطاه الفقير من الزكاة كفاية العمر الغالب، وقال بعضهم كالغزالي والبغوي: كفاية سنة، ليخرج من الفقر إلى أدنى مراتب الغنى فلا يعود إلى أخذ الزكاة

كفاية العمر الغالب
Hanbali

الذي يُعطاه الفقير من الزكاة روايتان: كفاية سنة، وكفاية العمر الغالب وهي المذهب، في الثانية يخرج من الفقر إلى أدنى مراتب الغنى ولا يعود إلى الأخذ

روايتان

The texts

أ - تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ عَنْ طَرِيقِ الزَّكَاةِ: ٢٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْفَقِيرَ يُعْطَى أَقَل مِنَ النِّصَابِ، فَإِذَا أُعْطِيَ نِصَابًا جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَال زُفَرُ: لاَ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ نِصَابًا، لأَِنَّ الْغِنَى قَارَنَ الأَْدَاءَ فَكَأَنَّ الأَْدَاءَ حَصَل لِلْغِنَى وَهُوَ لاَ يَجُوزُ. وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ صَاحِبَ الْعِيَال بِحَيْثُ لَوْ فُرِّقَ عَلَيْهِمْ لاَ يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمْ نِصَابًا وَكَذَلِكَ الْمَدْيُونُ (٢) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ كَالْغَزَالِيِّ وَالْبَغَوِيِّ إِلَى أَنَّهُ يُعْطَى مَا يَكْفِيهِ مُدَّةَ سَنَةٍ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ النِّصَابِ، لأَِنَّ الزَّكَاةَ تَتَكَرَّرُ كُل سَنَةٍ فَيَحْصُل كِفَايَتُهُ مِنْهَا سَنَةً بِسَنَةٍ (١) ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْبِسُ لأَِهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ (٢) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ - وَهِيَ الْمَذْهَبُ - وَأَبُو عُبَيْدٍ إِلَى أَنَّ الْفَقِيرَ يُعْطَى كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ بِحَيْثُ يَخْرُجُ مِنَ الْفَقْرِ إِلَى أَدْنَى مَرَاتِبِ الْغِنَى وَلاَ يَرْجِعُ إِلَى أَخْذِ الزَّكَاةِ مَرَّةً أُخْرَى (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «كفاية» vol. 35 p. 13

From the schools’ own books

Hanafi

أقل من النصاب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

كفاية سنة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

كفاية العمر الغالب

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 6 p. 189

* (فَرْعٌ)

إذَا كَانَ لَهُ عَقَارٌ يَنْقُصُ دَخْلُهُ عَنْ كِفَايَتِهِ فَهُوَ فَقِيرٌ أَوْ مِسْكِينٌ فَيُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ تَمَامَ كِفَايَتِهِ وَلَا يُكَلَّفُ بَيْعَهُ ذَكَرَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْجُرْجَانِيُّ فِي التَّحْرِيرِ وَالشَّيْخُ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ وَآخَرُونَ

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.